للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الصلوات؛ لأن الجمعة من الأمور العامة، وما يتعلق بعموم الناس يكون السلطان فيه شرطًا، لكون (١) الولاية إليه دون غيره، كالحد (٢) الذي يرجع صلاحه إلى عموم الناس، وأخذ [الزكاة] (٣) التي [هي] (٤) لعامة الفقراء، وكذلك سائر الأمور العامة، لأن العامة إذا اجتمعت وكثرت لم تصلح إلا بسايس، وليس إلا السلطان الذي له القهر بالسيف، والحجة لا تقهر العامة.

٩٨ - وإنما أحلوا ظهر الجامع محل (٥) غيره، فلا تجزي عليه الجمعة (٦)، وأحلوا ظهر البيت محل داخله (٧) في الأيمان والسرقة؛ لأن الحنث في الأيمان يكون بالأقل، بخلاف الصلاة، فإِن مبناها على الاحتياط فهي تشبه البر، فلو حلف ليدخلن بيتًا لم يبر بقيامه على ظهره (٨) فلم يجعل ظهره (٨) في البر كبطنه (٩).

٩٩ - وإنما قيل بصحة صلاة الصبي الفرض بالبالغين في غير صلاة الجمعة، ولا تصح في الجمعة؛ لأن الإمام في الجمعة شرط في صحتها، وغيرها من الصلوات ليس الإِمام شرطًا في صحتها.


= كثير منهم أخوه محمد وابن اللباء وأحمد بن خالد وغيرهم. له مؤلفات كثيرة منها مختصر المستخرجة سماه المنتخبة وكتاب الميزان وكتاب فضل الوضوء والصلاة وغيرها. مولده بالأندلس سنة ٢١٣ هـ ووفاته بسوسة سنة ٢٨٩ هـ. ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ص ٣٥١ - ٣٥٣، محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور ١/ ٧٣، القاضي عياض: ترتيب المدارك ٤/ ٣٥٧ - ٣٦٤.
(١) في (أ) و (ب) وتكون (ح) ولكون.
(٢) في جميع النسخ كالحر والتصويب من (ح).
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) في (ح) في غيره.
(٦) عدم الأجزاء على سطح المسجد هو قول ابن القاسم، وهو الذي شهره ابن شاس، ومقابله قول بالصحة، وإنما يكره ابتداء، وهو لمالك وأشهب وابن الماجشون: انظر حاشية الدسوقي على خليل ١/ ٣٧٦ وفي هامش (ح) يعني أن الجمعة لا تصح في سطح المسجد فسطح المسجد ليس كالمسجد هذا بالنسبة للجمعة، وهي كالمسجد في الأيمان والنذور.
(٧) سائر النسخ داخلها والمثبت من (ح). وفي هامشها: قوله: لأن الحنث. إلخ ولكاتبه في نظم هذه القاعدة:
ويحصل الحنث بنذر أبدا ... والبر بالكثر كما قد عهدا
(٨) في جميع النسخ ظهرها، والتصويب من (ح).
(٩) في جميع النسخ كبطنها، والتصويب من (ح).

<<  <   >  >>