(١) في (أ) و (ب) وتكون (ح) ولكون. (٢) في جميع النسخ كالحر والتصويب من (ح). (٣) ساقطة من (أ). (٤) ساقطة من (ب). (٥) في (ح) في غيره. (٦) عدم الأجزاء على سطح المسجد هو قول ابن القاسم، وهو الذي شهره ابن شاس، ومقابله قول بالصحة، وإنما يكره ابتداء، وهو لمالك وأشهب وابن الماجشون: انظر حاشية الدسوقي على خليل ١/ ٣٧٦ وفي هامش (ح) يعني أن الجمعة لا تصح في سطح المسجد فسطح المسجد ليس كالمسجد هذا بالنسبة للجمعة، وهي كالمسجد في الأيمان والنذور. (٧) سائر النسخ داخلها والمثبت من (ح). وفي هامشها: قوله: لأن الحنث. إلخ ولكاتبه في نظم هذه القاعدة: ويحصل الحنث بنذر أبدا ... والبر بالكثر كما قد عهدا (٨) في جميع النسخ ظهرها، والتصويب من (ح). (٩) في جميع النسخ كبطنها، والتصويب من (ح).