للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٠ - وإنما قال ابن حبيب تصلى الجمعة خلف الإِمام الجائر الفاسق بلغ فسقه وجوره مابلغ، ولا تصلى سائر الصلوات خلفه؛ لأن الجمعة متى لم تصل وراء الإِمام الجائر أدى إلى الخروج عليه وإثارة فتنة، فلهذا أباحه في الجمعة دون غيرها، وإن كان القياس أن يكون اعتبار العدالة في الجمعة آكد لاشتراط الإِمام فيها واشتراط صفات فيها لا تشترط في غير الجمعة [من الصلوات.

١٠١ - وإنما اعتبرت الجماعة (١) في صحة صلاة الجمعة] (٢)، ولم تعتبر في غيرها؛ لأن الجمعة أقيمت على صفات قصد بتلك الصفات التي خصت بها المباهاة (٣) وإظهار معالم الشرع، وإذا كان الأمر كذلك ظهر فائدة تخصيص الشرع هذه الصلاة باشتراط الجماعة (٤)؛ إذ الواحد الفذ لا تحصل به المباهاة والإِظهار، فلو صح أن يقيمها الفذ في نفسه لبطل المعنى المقصود بها، ولهذا المعنى خصت بالجهر دون صلوات النهار، لأن الجهر آكد في الإِظهار والإِشاعة. والإِسرار ضرب من الإِخفاء، والإِخفاء ينافي الموضوع الذي قصد بها (٥).

١٠٢ - وإنما اختلفوا في الوالي يقدم على وال [آخر] (٦) في صلاة الجمعة أو بعد الخطبة وقبل الصلاة، هل يصلي الثاني بخطبة الأول أم لا؟ وبنوه على الخلاف في النسخ إذا ورد متى يتحقق حكمه هل ببلوغه للرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو ببلوغه للمكلفين (٧)، ولم يختلفوا في أنه لو قدم الثاني بعد أن فرغ الأول


(١) في (أ): الجمعة.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (أ) و (ب) الماهية وهو تحريف.
(٤) في (ح): الجمعة، مصوبة في الهامش.
(٥) قد يعترض هذا الفرق بصلاة العيدين فإنها قصد بها المباهاة وإظهار معالم الشرع وجهر بالقراءة في صلاتها ومع ذلك لم تكن الجماعة فيها واجبة ويمكن دفع هذا الاعتراض بأمرين.
(أ) الأمر الأول أن المعاني المذكورة متمحضة في صلاة الجمعة دون صلاة العيدين.
(ب) الأمر الثاني أنها في صلاة الجمعة آكد وأقوى منها في صلاة العيدين، ولذلك تكررت فرضيتها في كل أسبوع.
(٦) ساقطة من (أ) و (ب).
(٧) اختلفوا هل يستقل الحكم في حق المكلفين بنفس وروده، أي تبليغ جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم -، إياه وقبل =

<<  <   >  >>