للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من الصلاة أن الصلاة ماضية (١) لا تعاد (٢)، مع أن طرد هذا الأصل يقتضي جريان الخلاف ولو فرغ من الصلاة إذا كان الوقت باقيًا، كما [أشار] (٣) إليه عبد الحق (٤) عن بعض شيوخه؛ لأن الفراغ من صلاة الجمعة يحل محل تقضي [الوقت] (٥)، وهو لو قدم بعد تقضي الوقت لم تفسد باتفاق، فكذلك هنا، وفيه نظر لقول أكثر الرواة فيمن لم يذكر فائتة حتى فرغ من صلاة الجمعة أنه يعيدها ظهرًا (٦) فلا يكاد يستقل فرق محقق (٧) في المسألة فانظره.

١٠٣ - [وإنما] (٣) لا يسلم ولا يرد ولا يشمت المستمع للخطبة يوم الجمعة، ويتعوذ إذا ذكر الخطيب النار، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذا جرى ذكره أو الصلاة عليه، ويؤَمّن إذا دعا الإِمام [مع] (٣) أن الجميع كلام؛ لأن التعوذ وما ذكر معه كالمجاوبة للخطيب، ألا ترى [أن] (٥) الخطيب إذا كلم أحدًا فإنه يجيبه، ولا يعد لاغيًا، ولاسيما إذا وقف الخطيب في فقر (٨) الخطبة كالمتطلب للتأمين، ولا كذلك [السلام] (٩) وما ذكر (١٠) معه. قاله ابن عبد السلام (١١).


= بلوغه الأمة؟ والذي عليه الجمهور واختاره ابن الحاجب والسبكي أن الناسخ فبل تبليغه - صلى الله عليه وسلم - الأمة لا يثبت في حقهم، وانبنى على هذا الخلاف فروع كثيرة. قال الشيخ عبد الله العلوي الشنقيطي هل يستقل الحكم بالورود: أو ببلوغه إلى الموجود انظر نشر البنود على مراقي السعود ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠ وإيضاح المسالك ٢٦٨ - ٢٦٩ ومختصر المنتهى ٢/ ٢٠١ وحاشية البناني على جمع الجوامع ٢/ ٩٠.
(١) (ح) تامة - (ب) إن ماضية.
(٢) في (ح) لا تعود، مصوبة في الهامش.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) انظر النكت والفروق ص ٢٣.
(٥) ساقطة من (أ) و (ب).
(٦) في (أ) ظهور.
(٧) في سائر النسخ فرقًا محققًا والتصويب من (ح).
(٨) (ح): فقه.
(٩) بياض في (ح).
(١٠) في (ب): ذكره.
(١١) انظر ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب الفرعي جـ ١، ورقة ١٠٢ (و).

<<  <   >  >>