للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبو إسحاق (١). وأيضًا المديان لو مات أو فلس لحل المؤجل (٢) مما عليه، فقوي (٣) ذلك، وصار كالحال، وأما ماله من الدين الحال فحسب (٤) عدده، والمنجم قيمته؛ لأنه لو مات أو فلس لبيع المنجم منه لغرمائه إن شاءوا، وإنما يجعل دينه في كل ما يبيعه عليه الإِمام لو فلس، قاله ابن يونس.

١١٠ - وإنما لا يسقط الدين زكاة المعدن (٥)، ويسقط زكاة العين الحولي، مع أن الكل عين، لأن العين المعدني لا يخفى كما يخفى العين، فكانت التهمة تلحق معه كما تلحق مع الزرع، وقيل لشبهه بالزرع.

تنبيه: اعترض هذا بشبهه بالعين، فلم غلب أحد الشبهين؟ وأجيب بأن شبهه بالزرع أقوى.

١١١ - وإنما تسقط الزكاةَ نفقةُ الولد إن قضي بها اتفاقًا، وفي سقوطها بنفقة الأبوين إن قضي بها قولان؛ لأن الوالد يسامح ولده أكثر من مسامحة الولد لوالده. وأيضًا نفقة الأبناء لا تسقط عن الأب الملي مذ كانوا حتى يبلغوا (٦)، ونفقة الأبوين كانت ساقطة عنه، وإنما تلزمه بالقضاء (٧).

١١٢ - وإنما يجعل (٨) الدين في المعدن اتفاقًا، واختلف في جعله [في] (٩)


(١) أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي، تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي، ودرس الأصول على الأزدي. وبه تفقه جماعة منهم: عبد الحميد بن سعدون، وعبد الحميد الصايغ. له شروح حسنة وتعاليق على كتاب ابن المواز والمدونة. امتحن سنة ٤٣٨ هـ. وتوفي في القيروان سنة ٤٤٣ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ٨٨/ ٨٩، الحجوي: الفكر السامي ٢/ ٢٠٧، محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور: ١/ ١٠٨ - ١٠٩.
(٢) في الأصل: الأجل.
(٣) في الأصل: فقوم، وهو تحريف.
(٤) سائر النسخ بحسب والمثبت من (ب).
(٥) انظر المدونة ١/ ٢٤٧.
(٦) هذا بالنسبة للذكور أما بالنسبة للإناث فلا تسقط إلا بالدخول أو بالدعوة إليه.
(٧) المدونة: ١/ ٢٣٦.
(٨) كذا في جميع النسخ، والظاهر أن بالعبارة سقطًا وأنها: وإنما لا يجعل. إلخ، وهو ما يفيده التعليل بأن الدين لا يسقط زكاة المعدن.
(٩) ساقطة في الأصل.

<<  <   >  >>