للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المائة (١) المزكاة لذي مائتين، مائة محرمية ومائة رجبية، عليه إحداهما (٢)؛ لأن (٣) الدين لا يسقط زكاة المعدن، فهي (٤) كماشية. قاله ابن يونس.

١١٣ - وإنما يسقط دين الآدميين الزكاة، ولا يسقطها دين الزكاة (٥)؛ [لأن دين الزكاة] (٦) طالبه غير معين فضعف لذلك، بخلاف دين الآدمي.

١١٤ - وإنما لم يسقط دين الكفارة الزكاة بلا خلاف، وأسقطها دين الزكاة على المشهور، لأن دين الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل، وإن منعها أهل بلد قاتلهم عليها، [بخلاف دين الكفارة] (٧). واللهَ أعلم. وأيضًا الكفارات لها بدل، والزكاة لا بدل لها، فكانت أقوى. وأيضًا لزكاة أضافها الله إلى مستحقيها بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} (٨)، وقد قيل إن اللام للملك، وقد اختلف عندنا هل الفقراء شركاء أم لا؟ ولا كذلك الكفارات، فكانت أضعف من الزكاة فلا يؤثر الدين في إسقاطها. [والله أعلم] (٩). وأيضًا الزكاة على الفور إجماعًا، والكفارة مختلف فيها أهي (١٠) على الفور أم على التراخي؟

تنبيه: الفرق بأن دين الزكاة تتوجه المطالبة [به] (١١) من الإِمام العادل، بخلاف دين الكفارات لا يخلص، لقول اللخمي [إن] (١١) الكفارات (١٢) حكمها حكم الزكاة فِي مطالبة الإِمام بها، وإجبار الناس عليها، والفرق بأن الزكاة على الفور إجماعًا والكفارة مختلف فيها أيضًا لا يخلص لقول اللخمي أيضًا.


(١) في (ح) المال، تحريف.
(٢) في جميع النسخ أحدهما والتصويب من (ح).
(٣) في (ح): لأنه.
(٤) في (ح): فهو.
(٥) هذا على القول غير المشهور في المذهب، إذ أن ابن القاسم يرى أن دين الزكاة يسقط الزكاة. انظر المدونة ١/ ٢٣٥ - ٢٣٦ وانظر الفرق الآتي رقم ١١٤.
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) الزيادة من الأصل.
(٨) التوبة: ٦٠.
(٩) ساقطة من الأصل.
(١٠) في الأصل: هل هي.
(١١) ساقطة من (أ) و (ب).
(١٢) في الأصل: الكفارة.

<<  <   >  >>