للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كالعرض] (١)؛ لأن أصل العين تجب فيه الزكاة وجوهريته تقتضيه بخلاف العروض.

١٢٤ - وإنما قالوا فيمن اشترى الثمرة مع أصولها قبل طيبها، ثم باع الثمرة أنه (٢) يستقبل بها (٣) حولًا كفائدة على المشهور، وإذا ابتاع عبدًا للتجارة بماله، ثم انتزعه فإِنه يستقبل به إتفاقًا؛ لأن مال العبد تابع له وملك له، ولا يدخل في ملك السيد إلا بالانتزاع، فكان كفائدة. ولا كذلك الثمرة فإِنها وإن كانت (٤) تبعًا للأصل فهي بعض المشترى، فتكون سلعة تجارة فيزكي ثمنها لحول الأصل على القول الشاذ [والله أعلم] (٥) قاله ابن إدريس.

١٢٥ - وإنما لم يبرأ (٦) من ميز الزكاة وأخرجها بعد التأخير والتمكين، إذا ضاعت، إلا بإِيصالها إلى من يستحق قبضها، ويبرأ المودع يتسلف الوديعة ثم يردها وتضيع، والجامع أن كل واحد منهما قد تعدى وتعلقت بذمته؛ لأن المودع مؤتمن على حفظها، فلما ردها فقد جعلها في أمانته، ويده في حفظها كيد ربها (٧)، ولا كذلك رب المال في الزكاة فإِنه أؤتمن (٨) في التمييز عند محلها ولم يؤتمن على حفظها لتبقى تحت يده فافترقا.

١٢٦ - وإنما لم يكتف في جزاء (٩) الصيد وفي الشقاق بين الزوجين إلا بحكمين عدلين، واكتفى في الزكاة بخارص واحد؛ لأن حكم الحكمين شرع لبيان (١٠) ما تبرأ به الذمة العامرة، والخرص (١١) لبيان ما يعمر (١٢) به الذمة الخالية، وأيضًا


(١) ساقطة من (أ).
(٢) في الأصل و (أ) إنها.
(٣) في الأصل به.
(٤) في (ح) كان.
(٥) ساقطة في (ب).
(٦) في الأصل لم ير - (ب) لم يبر.
(٧) في الأصل: كيد ربها أولًا ولا كذلك - (أ)، (ب): أولًا وكذلك.
(٨) (أ): امتحن - (ب): امن.
(٩) (ح) أجزاء، مصوبة في الهامش.
(١٠) (أ): لتبان.
(١١) (أ)، (ب): والخارص.
(١٢) (أ): ما تعمر.

<<  <   >  >>