للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الجزاء سبب اكتساب محرم، والزكاة سبب كسب حلال. وأيضًا لصيد في أمان الله وحرمه، والعداء عليه عظيم، وذلك يوجب الاهتمام والتحفظ عليه أكثر من غيره.

١٢٧ - وإنما قالوا إذا اختلف الخراص (١) فالروايات يؤخذ بقول الجميع ما لم يكن فيهم أعرف فبقوله فقط، وقالوا في الشهود إذا زاد بعضهم على بعض فالعمل على شهادة من زاد، لأن الخارص كالحاكم، ولذلك قال بعض الأشياخ: الظاهر أنه إنما يعمل بقول الجميع إذا اجتمعوا في الخرص، وأما لو كانوا واحدًا بعد واحد لعمل على قول الأول؛ لأن خروج من بعده في غير محل. ولو اجتمع خارصان فقال أحدهما: أربعة أوسق، وقال [الآخر: ثلاثة] (٢)، فقال بعض الأشياخ: تتخرج (٣) على قولين.

١٢٨ - وإنما ينتقل عرض التجارة إلى القنية بالنية، ولا ينتقل عرض القنية إلى التجارة بالنية؛ لأن الأصل في العروض القنية، والتجارة طارئة، فوجب أن يرجع إلى أصله بأدنى الأمر، وهي النية (٤)، ولا ينتقل عن أصله إلا بالفعل. كالمسافر الذي ينتقل عن السفر بالنية، ولا ينتقل [إلى السفر إذا كان مقيمًا بالنية [بل] (٥) حتى يضعن (٦)، فينتقل إلى الأصل بأدنى الأمر، ولا ينتقل] (٧) عنه إلا بأقوى الأمر. وأيضًا قد يقال إن الأمر فيهما واحد، وذلك أن ما كان أصله التجارة (٨)، لا نسلم أنه ينتقل إلى القنية بالنية خاصة، بل بنية مقارنة لعمل، وهو إمساك العرض وترك تقلبه في التجارة، وكذلك ماكان أصله للقنية لا ينتقل بالنية إلى التجارة حتى يتصرف بالبيع والابتياع، قالهما عبد الحق (٩).


(١) (ح) الخوارص.
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في الأصل: تحريف.
(٤) (ح) القنية، تحريف.
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) كذا في جميع النسخ، والصواب يظعن.
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) في (ح) للتجارة.
(٩) انظر النكت والفروق ص ٣٢.

<<  <   >  >>