للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢٩ - وإنما لا يزكى العين الموروث يقيم أعوامًا لا يعلم به، وتزكى الماشية والحرث وإن لم يعلم بها، والكل مال موروث؛ لأن من عنده ماشية وثمار وعليه دين يغترقها ماشية مثلها أو ثمار لم يمنع المصدق (١) ذلك من أخذ زكاتها، ومن عنده عين لا مال له غيره وعليه دين مثله، عين أو عرض لم تلزمه زكاة (٢). والذي يرث الدنانير لا تصير (٣) في ضمانه حتى يقبضها. قاله ابن يونس. وأيضًا لسنة إنما جاءت في المال الضمان (٤) وهو المحبوس عن التنمية (٥). قاله سحنون (٦). وأيضًا لعين لا تنمو بنفسها، والماشية والثمار تنمو بنفسها. قاله اللخمي.

١٣٠ - وإنما تُسقط نفقة الزوجة الزكاة، ولا تسقطها (٧) نفقة (٨) الولد والوالد؛ لأن نفقة الزوجة عوض من الاستمتاع بالبضع الذي أخذه، ونفقة الولد والوالد لا عن عوض، فكانت أضعف بهذا (٩). وأيضًا نفقة الزوجة إذا عجز الزوج عنها طلقت عليه الزوجة، إذا شاءت ذلك، ولا يعذر بالعسر، ونفقة الولد والوالد إذا عجز عنها، كانوا في صدقة المسلمين، فلما كان يتعلق الحكم في نفقة الزوجة بالعسر على ما وصفنا كانت نفقتها (١٠) آكد وأوجب من نفقة الولد والوالد. قالهما عبد الحق (١١).


(١) هو الذي يبعثه الخليفة لأخذ الزكاة.
(٢) في (ح) منه الزكاة.
(٣) في الأصل ولا تصير تحريف.
(٤) في جميع النسخ الضمان بالنون، والصواب الضمار أي بالراء، والمال الضمار بكسر الضاد هو المال الذي لا يرجى عوده.
(٥) في جميع النسخ عن التهمة والتصويب من "ح".
(٦) انظر المدونة ١/ ٢٣٥. وقول سحنون: "السنة إنما جاءت في المال الضمار"، يعني ما رواه مالك في الموطأ في باب الزكاة ص ٢٠٤ عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلمًا يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارًا.
(٧) في (ب) تسقط.
(٨) في (ح) ينفقه.
(٩) في الأصل لهذا.
(١٠) في الأصل و (ح): بنفقتها.
(١١) انظر النكت والفروق ص ٣٥.

<<  <   >  >>