للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣١ - وإنما قال في المدونة فيمن له دار وخادم لا فضل في ثمنهما عن سواهما أنه يعطى من الزكاة، وإذا كانت له دار وخادم يجب عليه أن يكفر بالعتق أو بالإِطعام (١) إذا كانت عليه كفارة يمين، ولا يكفر بالصوم (٢)، فجعله غنيًّا باعتبار الكفارة، وفقيرًا (٣) باعتبار الزكاة؛ لأن الكفارة حق عليه، وأخذ الزكاة حق له، فما كان حقًّا عليه يقضى عليه به وإن كان داخلًا في لفظ الفقير والمسكين، كما يبيع القاضي عليه في الدين كل شيء ولا يترك له إلا ما يعيش به الأيام، هو وأهله، ويعطى من الزكاة، لأنه فقير ومسكين. قاله أبو الحسن الصغير (٤).

١٣٢ - وإنما قال المدنيون والمصريون أن زكاة ماشية القراض على رب المال، منها، لا من غيرها، وتطرح قيمة الشاة المأخوذة من أصل المال، ويكون ما بقي رأس المال، وزكاة الفطر على رب المال في عبيد (٥) القراض، وهي كالنفقة ملغاة. ورأس المال العدد (٦) الأول؛ لأن الماشية تزكى من رقابها والفطرة مأخوذة من غير العبيد (٧). قاله ابن حبيب.

١٣٣ - وإنما قال في المدونة (٨): إذا باع الماشية قبل الحول أو بعده وقبيل مجيء الساعي: أنه يزكي الثمن لأول حوله من يوم أفاده، وإذا اشترى الماشية بالعين [فإِنه يزكي الماشية لحول من يوم الشراء، وكان الواجب على هذا، أن يزكي


(١) في (ح) أو الطعام.
(٢) انظر المدونة ١/ ٢٥٣، ٢/ ٤٤.
(٣) في الأصل وغنيًّا، سهو.
(٤) أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي الصغير من أئمة المالكية أحد الأقطاب الذين عليهم الفتيا. أخذ عن جلة منهم: راشد بن أبي راشد وأبي الحسن وابن مطر الأعرج، وعنه جماعة منهم عبد العزيز الغوري، قيد عنه تقيدًا على المدونة وعلي بن عبد الرحمن اليفرني ومحمد بن سليمان السطي، وله تقاييد على التهذيب والرسالة. توفي سنة ٧١٩ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ٢١٢ - ٢١٣، الحجوي: الفكر السامي ٢/ ٢٣٧. محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور ١/ ٢١٥، الكناني: سلوة الأنفاس: ٣/ ١٤٧.
(٥) في الأصل عبد.
(٦) في الأصل: المفرد، تحريف.
(٧) في الأصل العيد، تحريف.
(٨) انظر المدونة ١/ ٢٧١.

<<  <   >  >>