للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشهادات (١) فيمن دفع إِليه مال يفرقه (٢) على المساكين، وقال قد (٣) فرقته، فإِن كان المساكين معينين [وكذبوه] (٤)، لم يقبل قوله إِلا بالإِشهاد (٥)، وإن كانوا مجهولين قبل قوله، والمدفوع إِليه زكاة الفطر غير معينين. قاله الشيخ أبو الحسن.

١٤٩ - وإنما قيل بعدم إجزاء التين في صدقة الفطر، وإجزاء القطاني، مع أن كل واحد منهما غير متخذ للعيش (٦) غالبًا؛ لأن القطنية من جنس ما تجب فيه الزكاة، فهي أشبه [بما تؤدى] (٧) منه، وليس التين كذلك. قاله أبو الحسن.

١٥٠ - وإنما لا يجزى إخراج القيمة من عين أو عرض (٨) في زكاة الفطر، ويجزى مع الكراهة في زكاة العين والحرث والماشية؛ لأن حاجة الفقير في زكاة الفطر أشد، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (٩): "إِغنوهم عن سؤال هذا اليوم" (١٠)، وهو إذا أخرج (١١) ثمنًا أوعرضًا لم يمكنه من الأكل منها قبل الغدو إلى المصلى، الذي هو المطلوب. قاله الشيخ أبو الحسن.


(١) (ح): الشهادة.
(٢) في الأصل و (أ): ففرقه.
(٣) (أ): وقد قال فرقته.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) (ح) و (ب): بإِشهاد.
(٦) في الأصل: لعيشة.
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) في الأصل: من عين عوض.
(٩) (ح) و (ب): عليه الصلاة والسلام.
(١٠) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنما أخرج الدارقطني ٢/ ١٥٣، عن ابن عمر قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، زكاة الفطر، وقال: اغنوهم في هذا اليوم.
(١١) (ح): خرج، وهو تحريف.

<<  <   >  >>