للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والعبادة محققة جزمًا، فالقصد لرفض ذلك وإبطاله قصد للمستحيل ورفع للواقع وإخراج [ما اندرج] (١) في الزمن (٢) من الواقع (٣)، وكل ذلك مستحيل. والجواب عنه أنه (٤) من باب التقديرات الشرعية، بمعنى أن صاحب الشرع يقدر (٥) هذه النية أو هذه العبادة في حكم ما لم يوجد (٦)، لا أنه (٧) يبطل وجودها المندرج في الزمن الماضي فأجرى عليها الآن حكم عبادة لم توجد قط، [وما لم يوجد قط] (١) يستأنف فعله، فيستأنف (٨) فعل هذه (٩)، فهو (١٠) من قاعدة تقدير رفع الواقعات، لا من قاعدة رفع الواقعات، فالأول ممكن مطلقًا، والثاني مستحيل مطلقًا. وبنى، [رحمه الله] (١)، على هذه القاعدة الرد بالعيب، والعتق عن الغير، ومن قال لامرأته (١١) إن قدم زيد آخر الشهر (١٢) فأنت طالق من أوله، فإِنها مباحة الوطء بالإِجماع إلى قدوم زيد. انظر الفرق السادس والخمسين (١٣).

١٥٤ - وإنما كان الأفضل الصوم في السفر، والأفضل قصر الصلاة فيه، وكلاهما رخصة في عبادة، لأن العبادة إذا ذهب وقتها كانت (١٤) قضاء، وإذا عملت في وقتها كانت أداء، والأداء أفضل من القضاء، [ووقت الصوم هو الشهر، فيكون


(١) ساقطة في الأصل.
(٢) (ح) في الزمان.
(٣) في الأصل و (ب) الواقع فيه. والذي في فروق القرافي الزمن الماضي فيه ٢/ ٢٧.
(٤) الذي في الفروق إن ذلك ٢/ ٢٧.
(٥) في (ب) إن هذه.
(٦) في (ب) ما لم يقع.
(٧) في (ب) لأنه، تحريف.
(٨) في الأصل: فباستئناف.
(٩) في (ب): هذا.
(١٠) الذي في الفروق فهي ٢/ ٢٨.
(١١) (ح) لامرأة.
(١٢) (ح): الشهور، وهو تحريف.
(١٣) الفروق جـ ٢، ص ٢٧ - ٢٩ وقد نقل المصنف كلام القرافي بشيء من التصرف والاختصار.
(١٤) في (ح) و (ب) صارت.

<<  <   >  >>