للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الصوم فيه أداء، والأداء أفضل من القضاء] (١) كما قلنا , وليس كذلك الصلاة، بل اجتمع فيها الأمران، الأداء والأخذ بالرخصة , لأنها في الوقت.

تنبيه: يرد على [هذا] (٢) الفرق أن يقال الإتمام أكثر عملًا , وقد قال عليه الصلاة والسلام: "أكثركم ثوابًا أجهدكم عملًا " (٣) , والأقرب أن يقال ترجح القصر (٤) من حيث أنه [من] (٥) فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[كثيرًا] (٥) , ومن حيث أن فيه تعجيل براءة الذمة والبدار إلى الخير , والتأخير (٦) إلى الحضر فيه خلاف ذلك كله، فكان مرجوحًا. والصلاة القصر فيها أفضل؛ لأنه فعل رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، كثيرًا (٥)، ولا يذكر عنه غيره, وفيه مع هذا براءة الذمة والبدار إلى الخير، كما كان في الصوم في السفر.

١٥٥ - وإنما جوزوا الفطر في رمضان بسفر القصر بالإجماع ولم يجوزوه (٧) [به] (٥) في صيام كفارة التتابع كالظهار، [لأن الظهار] (٨) - مع كونة أدخله (٩) على نفسه- منكر من القول وزور (١٠)، وكذلك كفارة الهتك (١١) [في رمضان] (٥) , وكفارة القتل؛ لأن كل واحد منهما (١٢) متسبب أيضًا واقع (١٣) حرامًا , فناسب التغليظ، ولا كذلك رمضان.


(١) الزيادة من (ب).
(٢) ساقطة من (ح).
(٣) لم أجد هذا الحديث بلفظه ولا بمعناه، سوى ما نسبه ابن الأثير في النهاية لابن عباس: "أفضل العبادات أحمزها" أي أقواها وأشدها، وهو حديث قال فيه ابن القيم: إنه لا أصل له. انظر تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع رقم ١٧٦ ص ٣٣. بل ورد في الصحيح "وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل". انظر النووي على مسلم ٦/ ٧١. ٧٢ وفتح الباري ١/ ٩٣ - ٩٥.
(٤) كذا في جميع النسخ، والظاهر أن هذا سهو وأن العبارة: ترجح الصوم، لكي يستقيم الكلام في الفرق.
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) في الأصل والتأني.
(٧) في (ب) يجوزه.
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) في الأصل أدخل.
(١٠) في الأصل و (ب) منكرًا من القول وزورًا.
(١١) في الأصل المتهتك.
(١٢) في (ح) و (ب): منها.
(١٣) في (ح) واضع، تحريف.

<<  <   >  >>