للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أن يطوف ويسعى قبل أشهر الحج، وهذا الذي أحرم قبل أشهر الحج قد تورط في الإِحرام وليس له أن يتحلل (١) منه.

١٩١ - وإنما يجب دم التمتع والقران على الآفاقي دون المكي (٢)؛ لأن الآفاقي من حقه أن يأتي بالحج في سفر وبالعمرة (٣) في سفر ثان، فلما تمتع بإِسقاط أحد السفرين أوجب الله عليه الهدي، والمكي لم يسقط سفرًا فلزمه الهدي لذلك.

تنبيه: أنكر بعض المتأخرين من القرويين (٤) اعتلالهم بإِسقاط أحد السفرين، وقال يلزم على قولهم أن من اعتمر في غير أشهر الحج، ثم حج من عامه أن يكون متمتعًا؛ لأنه أسقط أحد السفرين، وهذا خلاف الإِجماع. قال: وإنما سمي متمتعًا لإِحلاله بين حجة وعمرة. [ابن يونس وما احتج به هذا القروي لا يلزم؛ لأنه إنما يراعي إسقاط أحد السفرين في أشهر الحج ولو لزم [من] (٥) ذلك في اعتماره في غير أشهر الحج لعكس الجواب عليه، فيقال له: أرأيت لوحل من عمرته في غير أشهر الحج أليس (٦) هذا قد حل بين حجة وعمرة] (٧) فيلزم على قوله أن يكون متمتعًا، فصح أن المراعى إسقاط أحد السفرين في أشهر الحج.

١٩٢ - وإنما جعل ميقات أهل المدينة أبعد من غيرها من المواقيت؛ لأن أهل المدينة لما (٨) كانوا بالقرب من مكة، لا يبلغهم الجهد في سيرهم (٩) طول عليهم الإِحرام لينالهم ما نال غيرهم من الآفاقيين من الجهد.


(١) في (ح) يحلل. تحريف.
(٢) انظر المدونة ١/ ٣٠٢, ٣٠٣, ٣٠٦, ٣١١.
(٣) في (ح): والعمرة.
(٤) في الأصل: الفرق بين، تحريف للعبارة.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) في (ح): ليس والتصويب من (ب).
(٧) ساقطة في الأصل.
(٨) في (ب) إنما، وهو تصحيف.
(٩) في (ب): شريهم، تحريف.

<<  <   >  >>