للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٩٣ - وإنما جاز بيع العبد والأمة المحرمين (١) وبيع الأمة المعتدة، وإذا آجر (٢) عبده شهرًا لم يجز بيعه؛ لأن العبد [المحرم] (٣) منافعه لمشتريه، وكذلك الأمة المعتدة (٤)، وفي الإِجارة منافعه قد بيعت فيستخف من كان في الإِحرام لهذا (٥)، فإِن كان المشتري محرمًا، كان ذلك أخف، وإن كان الموضع بعيدًا، لأنه خارج معه، ومسافر (٦) به، وإن كان غير محرم فذلك فاسد إلا أن يكون الموضع قريبًا والأيام يسيرة. قاله اللخمي.

١٩٤ - وإنما يحرم بالصبي والمجنون ولا يحرم بالمغمى عليه (٧)؛ لأن الإغماء عارض (٨) يزول، ويمكن أن يتربص به إلى أن يبرأ، وهو [بصدد] (٩) أن يبرأ في الحال، وليس الصبا والجنون المطبق مما يذهب في الحال.

١٩٥ - وإنما أوجب في المدونة (١٠) الدم على من نسي الطواف جملة، ولم يوجبه على الذي طاف على غير وضوء، لأن الذي طاف على غير وضوء أتى بصورة الطواف، فأثبت لصورته حكمًا، ألا ترى أن الإِمام إذا صلى بالناس وهو جنب أن صلاة القوم (١١) مجزئة، وإن كان (١٢) يؤمر بالإِعادة، وكذلك إن صلى بهم الجمعة أجزأتهم وأعاد هو، فأثبت لصورة الإِمام حكمًا، ومراعاة للخلاف، إذ


(١) انظر المدونة ١/ ٣٦٤.
(٢) في (ب) وأجر.
(٣) ساقطة في الأصل.
(٤) في الأصل والأمة المحرمة، والظاهر أنها مقحمة.
(٥) في الأصل، (ح): هذا.
(٦) في الأصل وسافر، تحريف.
(٧) انظر المدونة ١/ ٣٠٤, ١/ ٣٢١.
(٨) في (ب): عرض.
(٩) ساقطة من (ب).
(١٠) هذا في طواف القدوم إذ بالنسبة لطواف الإفاضة ركن لا يجبر بالدم، ومن شروطه الطهارة، ولا يجزي إذا طاف بدونها إلا أن يكون طاف تطوعًا بعد طوافه هذا، انظر المدونة ١/ ٣١٧.
(١١) في الأصل الفذ، وهو تحريف.
(١٢) في (ح) وكان.

<<  <   >  >>