للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبو حنيفة (١) لا يشترط الطهارة في الطواف (٢). قاله أبو عمران.

١٩٦ - وإنما قال في المدونة (٣) [إذا] (٤) نسي شوطًا (٥) من طواف العمرة أنه (٦) يرجع إليه من بلده، وإن (٧) نسي ركعتي الطواف وقد أصاب النساء فليركعهما ببلده ويهدي؛ لأن من نسي شوطًا (٨) من الطواف قد نسي ما هو من صلب العبادة، فكأنه لم يأت بتلك العبادة أصلًا فيجب عليه الرجوع إليها، والذي نسي الركعتين لم ينس ما هو من صلب العبادة، وإنما نسي ما هو شرط فيها، والشرط أضعف من الركن.

١٩٧ - وإنما كان المحصور بعدو يحل مكانه، والمحصور (٩) بمرض لا يحله من إحرامه إلا البيت، وإن تطاول به ذلك سنين (١٠)؛ لأن الواجب على من أحرم بحج أو عمرة إتمام ما دخل فيه، لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (١١)، إلا أن يأتي ما لا يمكنه الوصول معه إلى البيت، وهو خوف العدو، فيحل مكانه، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية (١٢)، فأما المرض ونحوه فإِنه يمكن معه الوصول إلى البيت، وقد قال الله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيتِ


(١) قال الكاساني: فأما الطهارة عن الحدث والجنابة والحيض والنفاس فليست بشرط لجواز الطواف، وليست بفرض عندنا بل واجبة". انظر بدائع الصنائع ٢/ ١٢٩ وانظر كذلك ابن عابدين ٢/ ١٨٣.
(٢) (ح): في ركعتي الطواف. والظاهر أنها سهو من الناسخ إذ لم يقل أحد بعدم اشتراط الطهارة في الصلاة.
(٣) جـ ١/ ٣١٤.
(٤) ساقطة في الأصل و (ب).
(٥) في (ب) شرطًا تصحيف.
(٦) بياض في (ب)، بعده مرجع.
(٧) في (ب) وإذا.
(٨) في (ح) و (ب) شرطًا، تحريف.
(٩) في (ب) والمحصر.
(١٠) انظر المدونة: ١/ ٢٩٧.
(١١) البقرة / ١٩٦.
(١٢) إذ قد أحل النبي - صلى الله عليه وسلم -، مكانه بالحديبية عندما صد عن المسجد الحرام، فنحر بدنته، وحلق، وفعل المسلمون كذلك. انظر تفصيل ذلك في الحديث الطويل الذي رواه البخاري، فتح الباري ٥/ ٢٤٠ - ٢٥٦.

<<  <   >  >>