للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْعَتِيقِ} (١)، قيل محل الشعائر (٢) من الإِحرام وغيره من شعائر الحج، والخروج منها بالطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، فكان ذلك مفارقًا للإِحصار بالعدو. قاله ابن يونس. وأيضًا مقتضى الدليل أن كل من شرع في حج أو عمرة لزمه كمالها، فجاء ما جاء في المحصور بعدو، وبقي (٣) ما سواه على الأصل.

١٩٨ - وإنما يحل من أحصر بعدو ولا يحِل من حبس في (٤) حق على القول (٥) به: لأن المحبوس قد حصر حصرًا خاصًّا لم يعدم معه ما (٦) هو شرط في وجوب الحج، وهو سلوك الطريق؛ لأن الطريق مسلوكة. وأيضًا الحصر لما (٧) كان خاصًّا فليس في إيجاب القضاء معه مشقة شديدة، [وإذا كان عامًا ففي إيجاب القضاء مشقة شديدة] (٨)، فلم يجب فيه القضاء.

١٩٩ - وإنما قالوا فيمن أقيمت عليه صلاة الجماعة وهو في السعي أنه لا يقطع، وإذا أقيمت عليه وهو في الطواف [أنه] (٩) يقطع؛ لأن الطائف لما كان في المسجد لو لم يقطع لأدى إلى مخالفة الإِمام، بخلاف الساعي بين الصفا والمروة. قاله في الموازية (١٠) والعتبية.

٢٠٠ - وإنما قالوا فيمن وطئ بعد عرفة وقبل طواف الإِفاضة ورمي جمرة العقبة أو أحدهما في يوم النحر أو قبله يفسد (١١) حجه، [وإذا كان قبلهما وبعد (١٢) يوم


(١) الحج / ٣٣.
(٢) في (ح) الشرائع.
(٣) في (ب) بقي بدون واو، وهو سهو.
(٤) في الأصل على.
(٥) قال الشيخ خليل في مختصره: "وإن منعه عدو أو فتنة أو حبس لا يحق بحج أو عمرة فله التحلل" انظر المختصر بشرح الدردير، وحاشية الدسوقي ٢/ ٩٣ وانظر المدونة ١/ ٣٣٠.
(٦) في (ح) وما هو، سهو.
(٧) في الأصل: إذا، وكذلك في (ب).
(٨) ساقطة من الأصل.
(٩) ساقطة في (ح) و (ب).
(١٠) في (ب) المدونة.
(١١) في (ب) فسد.
(١٢) في الأصل أو بعد.

<<  <   >  >>