للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالمسجد الحرام فعله إلى ما (١) ينتهي إليه (٢)؛ ولا يدخله إلا بإِحرام (٣).

والإِحرام طاعة، فيجب عليه أن يأتي إليه. قاله أبو عمران.

٢٤٩ - وإنما وجب عليه الهدي إذا قال أنا أنحر [فلانًا الحر] (٤)، ولا هدي عليه إذا قال أنا أنحر عبد فلان (٥)؛ لأن الحر قد جرت فيه سنة قياسًا على ما جاء في إبراهيم وولده (إسماعيل) (٦) عليهما السلام، ولم يكن عليه في عبد غيره (٧) شيء، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا نذر في معصية ولا فيما (٨) لا يملك ابن آدم" (٩). قاله ابن يونس:

٢٥٠ - وإنما قال في المدونة (١٠): فيمن قال إن فعلت كذا (وكذا) (١١) فعليَّ هدي، [إن نوى شيئًا فعليه (١٢) ما نوى، وإلا فعليه بدنة (١٣)، وإن قال لله عليّ هدي] (١٤) أن الشاة تجزئه؛ لأن الأول أوجب عليه البدنة (١٥) في يمين، واليمين المقصود منها التغليظ، ولا كذلك الثاني، فإِنه نذر، والمقصود به إنما هو التقرب فخفف عنه (١٦).


(١) سائر النسخ: إنما، والتصويب من (ج).
(٢) (ب): الله، تحريف.
(٣) (ح): بالإِحرام.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) (ح): عبدي فلانًا.
(٦) ساقطة من سائر النسخ مثبتة في الأصل، ويعني بذلك ما ورد في خبر إبراهيم وإسماعيل في قوله تعالى في سورة الصافات / ١٠٢: {فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك} ... إلى قوله تعالى: {وفديناه بذبح عظيم}، والخلاف في الذبيح معروف في المذهب وخارجه هل هو إسحاق أو إسماعيل فراجع بسط الكلام عليه في كتب التفسير.
(٧) (ح): في عبده عبد غيره، وهو تحريف.
(٨) كذا في (ح)، أما في الأصل و (أ): فيما ملك، وفي (ب): ولا فيه (بياض) ملك ابن آدم.
(٩) الحديث متفق عليه، انظر فتح الباري ١١/ ٥٠٨، والنووي على مسلم ١١/ ١٥٥.
(١٠) انظر: جـ ٢/ ٢٠.
(١١) ساقطة من (ب) وثابتة في بقية النسخ، والأنسب إسقاطها.
(١٢) في الأصل: فهو.
(١٣) في الأصل: فدية، وهو تصحيف.
(١٤) ساقطة من (أ) و (ب).
(١٥) في الأصل: الفدية، وهو تصحيف.
(١٦) هذا التفريق لأبي الحسن القابسي. نقله عبد الحق في النكت ص ٥٢.

<<  <   >  >>