(٢) (أ)، (ب) بصوم، تصحيف. (٣) (ب) وقيل، تصحيف. (٤) (ح) مما له. (٥) في الأصل: لان ذلك كل ماله، وفي (أ) وإن ذلك كان مالك وفي (ب) وإن ذلك لملك والمثبت من (ح). (٦) (ح): هديًا، والتصويب من بقية النسخ. (٧) انظر المدونة ٢/ ٢٤، ٢٥. (٨) سائر النسخ: أو ما، والمثبت من (ح). (٩) من هنا ببدأ نقص في (ب)، وينتهي في منتصف الفرق ٢٥٩ وسنشير إلى ذلك. (١٠) (أ) الحوج، تصحيف. (١١) انظر ترجمة أبي لبابة في الاستيعاب ٤/ ١٦٨ - ١٧٠. وهذا الحديث أخرجه الإِمام مالك في الموطأ ص ٣٨٨ عن ابن شهاب أنَّه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال: يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذئب وأجاورك وأنخلع من مالي كله صدقة إلى الله ورسوله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يجزئك من ذلك الثلث". وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن أبي وقاص وكعب بن مالك مثل ما قال لأبي لبابة. انظر فتح الباري ٥/ ٢٧٠ - ٢٧٧ والنووي على مسلم ١١/ ٧٦ - ٨٢. ١٧/ ٩٦، ٩٧. (١٢) (أ) ولو ذلك، سهو. (١٣) (ح) عظم، تحريف. (١٤) في الأصل و (أ): أنَّه. (١٥) انظر النكت ص ٦٧.