للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إليه وعجز الثلث عن حمله (١) لا خيار للورثة (٢) (في) (٣) افتداء ذلك الجزء ببقية الثمن أو إسلامه (٤)، وإذا جنى المدبر وأسلمه سيده للمجني عليه ومات سيده (٥) وعجز الثلث عن حمله فإِن الورثة يخيرون في الجزء الرقيق بين إسلامه (٦) للمجني عليه رقًا وبين افتدائه بما يقع عليه من الجناية فيكون لهم رقًا؛ لأن المشتري في الغنيمة إنما اشترى رقبة فالسيد لما (٧) أسلمه، فقد أسلم له ما اشترى وهو الرقبة، فلا رجوع للورثة فيما قد أسلمه الميت، وفي الجناية إنما أسلم له الخدمة فإِذا صار الأمر إلى الرقبة فهي شيء آخر غير الَّذي أسلمه، فيخير من صار ذلك له كما يخير مالك (٨) الجزء الرقيق في المعتق بعضه.

تنبيه: لا يخفى عليك ما في هذا الفرق من النظر؛ لأنه مبني على أن السيد أسلم (٩) في مسألة المغانم رقبة العبد، والحق الواضح أنَّه إنما أسلم ما كان قادرًا على إسلامه، وهو الخدمة فإِذا (١٠) أسلمها استوت المسألتان فيبقى السؤال، والله (سبحانه و) (١١) (تعالى) (١٢) أعلم. وأيضًا الجناية فعله والأسر ليس من فعله، فلا يتهم على أن يؤسر ليخرج عن ملك السيد. قاله أبعض] (١٣) الناس، ولا بأس به.

٢٦٣ - وإنما قالوا فيمن صارت إليه جارية من المغنم يمنع من وطئها حتَّى يخير


(١) (ب) عن جملة الأخيار، تصحيف.
(٢) (ج): الورثة، تصحيف.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) انظر المدونة ٣/ ٤٥، ٤٦.
(٥) (ح): السيد.
(٦) (أ): السلامة، تحريف.
(٧) (أ) بما، تحريف.
(٨) (ح): ملك.
(٩) في الأصل: إذا أسلم، وهو خطأ.
(١٠) (أ) و (ب): فإن.
(١١) ساقطة من (ح) و (أ).
(١٢) ساقطة من (ب).
(١٣) ساقطة من الأصل.

<<  <   >  >>