(٢) (ح) عليهم. (٣) انظر التنبيه لابن بشير ١/ ٢٤٢ مخطوط بالخزانة العامة الرباط ق ٣٩٧. (٤) (ب) فمن، تحريف. (٥) في سائر النسخ الفرج، والمثبت من (ح). (٦) (ح) عممنا. (٧) ففيها ١/ ٣٧٦، ٢٧٧ "قلت أرأيت إن صارت في سهمان رجل من المسلمين فعلم أنها لرجل من المسلمين أيحل له أن يطأها في قول مالك؟ قال: لا، ولم أسمع من مالك فيه شيئًا، ولكني سمعته يسأل عن الرجل يصيب الجارية والغلام في المغنم، ثم يعلم بعد ذلك أنَّه لرجل من المسلمين؟ قال: إن علم فليرده إليه، يريد بقوله هذا يعرضه عليه حتَّى يأخذه أو يتركه، فهذا يدلك على أنَّه لا يطؤها". (٨) أبو عمرو عثمان بن أبي بكر الدويني المعروف بابن الحاجب الإِمام الأصولي النحوي الفقيه. أخذ عن أبي الحسن الأبياري وأبي الحسين بن جبير. وقرأ القراءات على الشاطبي والغزنوي. وعنه أخذ جلة منهم القرافي والناصر ابن المنير وأخوه زين الدين وغيرهم. له تآليف كثيرة في مختلف العلوم، منها مختصره الفرعي ومختصره الأصلي والأمالي وشرح المفصل والكافية والشافية وغيرها، ولقد اعتني بكتبه فشرحت وانتشرت توفي سنة ٦٤٦ هـ. ممن ترجم له ابن فرحون: الديباج ١٨٩ - ١٩١، محمد بن مخلوف شجرة النور ١/ ١٦٧ - ١٦٨، الحجوي: الفكر السامي ٢/ ٢٣١. وانظر كلام ابن الحاجب الَّذي ذكره المؤلف في جامع الأمهات ورقة ٧٣ (و). (٩) (ح) تأمله. (١٠) انظر المدونة ١/ ٣٧٧. (١١) (ح) فدا من اللصوص.