للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مالكها، على [ما] (١) وقعت عليه (٢) المسألة عند ابن بشير (٣)، وقالوا فيمن (٤) اشترى شقصًا له شفيع وأراد أن يحدث فيه حدثًا أن له ذلك، وقيل لا حتَّى يعلم الشفيع؛ لأن حرمة الفروج (٥) آكد وأعظم، بخلاف التصرف في الربع.

تنبيه: هذا الفرق إنما يتمشى إذا قصرنا الحكم على الجارية كما زعم ابن بشير، وأما إن عممناه (٦) كما في المدونة (٧) وابن الحاجب (٨)، فلا يحسن هذا الفرق فتأمله (٩).

٢٦٤ - وإنما قالوا فيمن عاوض بدار الحرب على مال مسلم أو ذمي أنَّه لا يأخذه ربه إلا بالثمن اتفاقًا (١٠) واختلفوا في أخذ ما فدي من أيدي الصوص (١١) هل يأخذه ربه مجانًا أم لا يأخذه إلا بما فدي به؟ لأن اللص لا ملك له ولا شبهة،


(١) ساقطة من (ح).
(٢) (ح) عليهم.
(٣) انظر التنبيه لابن بشير ١/ ٢٤٢ مخطوط بالخزانة العامة الرباط ق ٣٩٧.
(٤) (ب) فمن، تحريف.
(٥) في سائر النسخ الفرج، والمثبت من (ح).
(٦) (ح) عممنا.
(٧) ففيها ١/ ٣٧٦، ٢٧٧ "قلت أرأيت إن صارت في سهمان رجل من المسلمين فعلم أنها لرجل من المسلمين أيحل له أن يطأها في قول مالك؟ قال: لا، ولم أسمع من مالك فيه شيئًا، ولكني سمعته يسأل عن الرجل يصيب الجارية والغلام في المغنم، ثم يعلم بعد ذلك أنَّه لرجل من المسلمين؟ قال: إن علم فليرده إليه، يريد بقوله هذا يعرضه عليه حتَّى يأخذه أو يتركه، فهذا يدلك على أنَّه لا يطؤها".
(٨) أبو عمرو عثمان بن أبي بكر الدويني المعروف بابن الحاجب الإِمام الأصولي النحوي الفقيه. أخذ عن أبي الحسن الأبياري وأبي الحسين بن جبير. وقرأ القراءات على الشاطبي والغزنوي. وعنه أخذ جلة منهم القرافي والناصر ابن المنير وأخوه زين الدين وغيرهم. له تآليف كثيرة في مختلف العلوم، منها مختصره الفرعي ومختصره الأصلي والأمالي وشرح المفصل والكافية والشافية وغيرها، ولقد اعتني بكتبه فشرحت وانتشرت توفي سنة ٦٤٦ هـ.
ممن ترجم له ابن فرحون: الديباج ١٨٩ - ١٩١، محمد بن مخلوف شجرة النور ١/ ١٦٧ - ١٦٨، الحجوي: الفكر السامي ٢/ ٢٣١. وانظر كلام ابن الحاجب الَّذي ذكره المؤلف في جامع الأمهات ورقة ٧٣ (و).
(٩) (ح) تأمله.
(١٠) انظر المدونة ١/ ٣٧٧.
(١١) (ح) فدا من اللصوص.

<<  <   >  >>