للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والحربي له الملك أو شبهه (١) فالفادي منه كالمشتري من المالك.

٢٦٥ - وإنما صح أخذ الجزية من الكفار على أن يتمادوا على كفرهم، ولم يصح أخذ شيء من الفاسقين على أن يقروا على الزنى ويتمادوا (٢) عليه؛ لأن مفسدة الكفر أشد من مفسدة الزنى (٣).

٢٦٦ - وإنما قال ابن القاسم (٤): إذا دخلت المرأة من أهل الحرب إلينا بأمان فأسلمت فولاؤها (٥) للمسلمين، فإِن سبي أبوها بعد ذلك جر ولاء ابنته (٦) إلى معتقه، وقال إذا أعتق (٧) المسلم النصراني فلحق بدار الحرب ناقضًا للعهد، ثم سبي فأعتقه من صار إليه، فإِنه يكون ولاؤه للذي (أعتقه) (٨) آخرًا، وينتقل عن الأول، وفي كلا الموضعين قد ثبت الولاء؛ لأن ولاء الابنة كان للمسلمين لعدم من يستحقه من جهة القرابة فلما وجد ذلك انتقل إليه، والنصراني لما سبي بعد عتقه بطل عتقه الَّذي كان من المسلمين أولًا، وصار كأنه عبد لم يعتق قط، فإِذا أعتقه الثاني كان الولاء له.

٢٦٧ - وإنما قالوا إذا أسلمت أم ولد الذمي، ثم أسلم بعدها كان أحق بها ما لم يحكم ببيعها (٩) أو عتقها على الخلاف (١٠)، ويعود إليه الولاء، وإذا أسلمت جارية الذمي فوطئها بعد الإِسلام فحملت ثم أسلم كانت كالتي قبل الإِسلام


(١) (ب) شبهته ولعله أنسب مما أثبت.
(٢) (ح) أو يتمادوا.
(٣) كذا في جميع النسخ ويبدوا أن في الفرق نقصًا، وإلَّا فهو غير مستقيم، وقد فرق القرافي رحمه الله فقال ما حاصله أن أخذ الجزية من الكافر يعتبر مفسدة صغرى لدرء مفسدة كبرى وهي أن أخذنا ذلك منه ليس لمصلحة تلك الدراهم، وإنما هو لتوقع إسلامه وإسلام ذريته، وفي ذلك خير عظيم بخلاف الزاني فلا يصح أن يقر على ذلك بل يصح أن يعطي مالًا ليقطع عن ذلك إذا عجزنا عن إزالة هذا المنكر بغير ذلك. انظر الفروق ٢/ ٩ - ١١.
(٤) انظر المدونة ٣/ ٧٢، ٧٣.
(٥) في الأصل: ولاؤها.
(٦) (ح) جر ولاؤها إلى معتقه.
(٧) في الأصل و (أ) عتق، تحريف.
(٨) ساقطة من (أ).
(٩) (ب) بسبيها.
(١٠) انظر المدونة ٣/ ٥٣، ٦٧.

<<  <   >  >>