للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يسقط الإِخوة للأم، ولا (١) يسقط الإِخوة الأشقاء ولا للأب (٢)، وإن كان الجد (يرق) (٣) مع الابن (٤)، بخلاف الإِخوة، فلما عارض بهذين الوجهين (٥) حجة الإِخوة بالنسب (٦) سوى بالإِخوة (٧) من (٨) باب ميراث النسب؛ لأنه الَّذي حصل (٩) فيه التعارض، وهذا التعارض منفي في الأبواب الثلاثة، بسبب أن الإِخوة للأم لا مدخل لهم في باب النِّكَاح، ولا ميراث الولاء، ولا صلاة الجنازة، حتَّى يقول (الجد) (١٠) لهم أنتم عاجزون عن دفع هؤلاء، وأنا لا أعجز عن دفعهم، فتبقى حجتهم بالبنوة وتقديمها (١١) على الأبوة سالمة من المعارض، (فلذلك) (١٢) سوى (١٣) في الأبواب الثلاثة، بخلاف ميراث النسب (١٤).

٢٧١ - وإنما قالوا فيمن أذنت لوليين فعقدا على شخصين فدخل الثاني منهما ولم يعلم، أنَّه يكون أحق بها على المشهور لقضاء عمر (١٥) (رضي الله عنه) (١٠)


(١) (أ): فلا.
(٢) (ب): ولا الأب، تصحيف.
(٣) كذا في سائر النسخ وفي (ح) بياض ولعل هذه الكلمة صحفت والصواب: يرث.
(٤) كذا في سائر النسخ وصواب العبارة وإن الجد يرث مع الأب، فكان مقحمة لا لزوم لها، وهذه العبارة أعني وإن الجد. إلخ معطوفة على قوله بأن الجد يسقط.
(٥) أي إسقاطه للإِخوة للأم وميراثه مع الابن.
(٦) سائر النسخ بالنسبة، والتصويب من (ح).
(٧) في الأصل و (ح) سواء فالإِخوة وفي (ب) سواء بالإخوة والتصويب من (أ) ومن فروق القرافي.
(٨) كذا في جميع النسخ، والصواب في كما في فروق القرافي.
(٩) (ب) جهل، تحريف.
(١٠) الزيادة من (ح).
(١١) (ب) وتقديمهم، تحريف.
(١٢) ساقط من (أ).
(١٣) في الأصل سواء تحريف والمثبت من باقي النسخ وهو غلط والصواب قدموا في الأبواب الثلاثة إلخ كما في فروق القرافي، إذ المعنى في هذه العبارة بدون تصويب معكوس.
(١٤) هذا الفرق كله للقرافي نقله المصنف مع بعض تغيير وتقديم وتأخير. انظر الفروق ٣/ ١٠٣ الفرق ١٤٢.
(١٥) انظر المدونة ٢/ ١٤٧ وهذا الحكم يدخل تحت قاعدة النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول، وقد تعرض لها الأصوليون بالتفصيل. انظر إيضاح المسالك ٢٦٨ - ٢٦٩ القاعدة الستون.

<<  <   >  >>