للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من غير مخالف، ثم معاوية للحسن على ابنه يزيد، وفيمن وكل رجلين على إنكاحه، وله ثلاث نسوة، فزوجه كل واحد منهما امرأة، ودخل بالثانية غير عالم أنها (١) الثانية، فإِنه يفسخ نكاحها، ويصح نكاح الأولى، مع أن الدخول فيها بالثاني (٢)؛ لأن أصل وكالة المرأة على إنكاحها ضروري لامتناع إنكاحها نفسها، بخلاف الرجل. قاله بعض البغداديين.

تنبيه: اعترض الشيخ أبو محمد عبد الحميد (٣) هذا الفرق بأنه لو صح لا طرد، ويلزم ألا يعذر مالك السلعة إذا وكل على بيعها ثم تولي هو بيعها، فإِن المشهور إمضاء البيع الثاني إذا قبض مشتريه (٤). قلت: وبأن الضرورة ترتفع (٥) بوكيل واحد، إذ (٦) ما أبيح للضرورة قيد بقدرها. وفرق ابن عرفة رحمه الله بأن الحكم بالأخفية (٧) في النِّكَاح لأجل البناء إنما هو لملك العصمة، ولما لم يكن سبب النزاع (٨) من قبله في وكالة المرأة حكم له بها، ولما كان من قبله في وكالة الزوج لم يحكم له بها. أهـ.

وفرق القرافي (٩) من وجوه عشرة (١٠) أحسنها (ما) (١١) أثبته هنا، وهو أن المانع من الصحة في الخامسة هو عقد الرابعة مع ما تقدمه من العقود،


(١) (ح) بأنها.
(٢) كذا في جميع النسخ والأنسب الثانية.
(٣) في (ب) عبد الحق، تحريف. أبو محمد عبد الحميد بن محمد القيرواني المعروف بابن الصائغ، سكن سوسة، وأدرك أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا عمران الفاسي وتفقه بالعطار وبابن محرز وأبي إسحاق التونسي والسيوري وغيرهم. وبه تفقه المازري وأبو بكر بن عطية وغيرهما. له تعليق على المدونة توفي سنة ٤٨٦ هـ. له ترجمة في: القاضي عياض ترتيب المدارك ٨/ ١٠٥ - ١٠٧، ابن فرحون: الديباج ١٥٩، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ١١٧.
(٤) (ح) مشتراة، تحريف.
(٥) (أ): ترفع.
(٦) (أ، (ب) إذا، تحريف.
(٧) كذا في جميع النسخ، والظاهر أنها تصحيف لكلمة (الأحقية)؛ إذ لا معنى للأخفية هنا، والله أعلم.
(٨) (ح): سببًا لنزع.
(٩) انظر الفروق ٣/ ١٠٦، ١٠٧.
(١٠) أثبت المصنف من هذه الوجوه الأول والثاني والثالي والرابع والتاسع.
(١١) ساقطة من الأصل.

<<  <   >  >>