للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والمانع في الوليين عقد واحد فهو أخف فسادًا وأقل موانع ففاتت (١) بالدخول لذلك (٢)، بخلاف الخامسة. وأيضًا الأولياء الغالب عليهم الكثرة دون الوكلاء فصور (٣) الوليين مما يكثر وقوعها، فالقول ببطلان العقد بعد الدخول يؤدي إلى كثرة الفساد، والخامسة نادرة فالفساد (٤) فيها الناشئ عن الاطلاع والكشف قليل. وأيضًا الزوج كالمشتري الَّذي هو صاحب الصداق الَّذي هو الثمن، والمرأة كالبائع لأنها صاحبة السلعة، والسلع مقاصد، والأثمان وسائل، ورتبها أخفض من رتب (٥) المقاصد، فلذلك لم يبطل عقد الرابعة، لأنه إبطال المقصد (٦)، وإبطال العقد الأول للزوج (٧) إبطال لصاحب (٨) وسيلة والتعارض إنما وقع بين الزوجين اللذين هما صاحبا (٩) وسيلة.

وبين الرابعة والخامسة، بين (١٠) صاحبي مقصد، فاجتمع في الرابعة (١١) كونه مقصدًا وموافقة الأوضاع الشرعية (١٢)، فامتنع إبطاله لقوته، بخلاف الزوج الأول. وأيضًا ولوع الرجال بالنساء وشغفهم بهن (١٣) أكثر منهن بهم، والعادة شاهدة بذلك، فالرجال هم الباذلون والخاطبون إلى غير ذلك من الدال (١٤) على فرط الميل، ولم يوجد ذلك في النساء لضعف طبعهن وغلبة الحياء عليهن، وإذا كان شغف الرجال أعظم ضعف (١٥) التفريق في مسألة الوليين؛


(١) (ح) ففات وفي (أ): فبانت، تصحيف.
(٢) غير موجودة في كلام القرافي في فروقه.
(٣) في الفروق: فصورة.
(٤) في الفروق: لأن الفساد.
(٥) في الفروق: رتبة.
(٦) (ح): المقصود، وفي الفروق: لمقصد وهو أنسب.
(٧) في الفروق: للزوج الأول.
(٨) (ح): لصاحبه.
(٩) سائر النسخ: صاحب وسيلة، والتصويب من (ح).
(١٠) في الفروق: (في): .
(١١) (ح) الربعة، تحريف.
(١٢) (ب): وموافقة أوضاع الشريعة.
(١٣) (ب) بمن، تصحيف.
(١٤) كذا في جميع النسخ والذي في الفروق الدلائل.
(١٥) في الفروق: صعب.

<<  <   >  >>