للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشفعة به لبائعه (١) (قا) (٢) له ابن محرز. (قال) (٢): وكذلك ينبغي أن يكون الموهوب له في هذه الوجوه كلها، لأنه إنما يملك ما قد ملك الواهب، فأما الورثة فإِنهم يقومون مقام الموروث في هذه الوجوه كلها وفي أمثالها، ويرثون عن الميت (كل) (٣) مشيئة تتعلق بحق (٤) يصير إليهم ميراثه. فأما مشيئة ليس لها (٥) تعلق بأمر يورث وينتقل إليهم ملكه فإِنهم لا يرثونها (٦)، مثل الَّذي يقول امرأتي طالق إن دخل (٧) الدار، أو لا فعلت كذا إلا أن يشاء فلان، فيموت فلان، فإِن الورثة (ها) (٨) هنا لا يرثون تلك المشيئة تبعًا لذلك الحق.

تنبيه: قال القرافي في الذخيرة: والقواعد، الوارث يرث المال دون العقل (والرأي) (٢) والخصائص البدنية والآراء النفسانية، فلذلك لا يرث اللعان ولا فيئة الإِيلاء ولا ما فوض إليه المتبايعان أو المعلق من المشيئة والاختيار، ويرث الشفعة وخيار البيع والرد بالعيب ونحوها؛ لأنه تابع للمال وكل ما هو مال أو تابع له يورث وما لا فلا، واستثنى أمران حد القذف والقصاص لما يدخل فيهما (٩) على الوارث من الضرر والعار وفقد الأنصار. فجعل (له) (٢) التشفي بالعقوبة (١٠) والإِضرار (١١)، وقال ابن العربي في القبس (١٢): خيار الشفعة موروث عندنا، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يورث (١٣). قال الإِمام أبو علي الصاغاني (١٤) الحنفي: الخيار غير متروك وإنما


(١) (ح) لبائعها و (ب) لبائسه.
(٢) ساقطة من (ح).
(٣) ساقطة من الأصل و (أ).
(٤) في الأصل: (بحق تتعلق).
(٥) (ح) فيها.
(٦) (ح) لا يرثونه.
(٧) في الأصل إن دخلت.
(٨) الزيادة من (ح).
(٩) سائر النسخ فيها والمثبت من (ح).
(١٠) (ب) في العقوبة.
(١١) (ح) الإقرار، تصحيف.
(١٢) انظر القبس ورقة ٢٤١ (ظ) المسألة الخامسة. مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس تحت رقم ٨٠٠٩.
(١٣) انظر بدائع الصنائع للكاساني في ٥ - ٢٢.
(١٤) أبو علي الحسن بن محمد الصفاني من أهل مرو. روى عنه الحاكم. انظر ترجمته في الأنساب ٨/ ٧٠.

<<  <   >  >>