للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٠٤ - وإنما صح نكاح المريض بصحته على ما رجع إليه مالك، ولم يصح نكاح المحرم بإِحلاله من إحرامه، وكذا من نكح وقت نداء الجمعة (١)، لأن المنع في الأخيرين لنفس (٢) الإِحرام والوقت، لا لأمر بأن عدمه، بخلاف نكاح المريض، فإِنه إنما حرم لعلة في غيره، وهو إدخال وارث، فإِذا ارتفعت العلة ارتفع معلولها.

٣٠٥ - وإنما قالوا في المريض إذا أذن له ورثته الرشداء في النِّكَاح أنَّه لا يجوز نكاحه ويفسخ، وعللوه بعدم بقاء الإِذن، واحتمال الزيادة فيهم قبل موت المريض وغير ذلك، وأجازوا إذنهم في عول الوصية والوصية للوارث مع قيام هذا الاحتمال، لأن الوصية أوسع أبواب (٣) العطايا، والعطية لا يضرها الغرر ولا الخيار، وباب النِّكَاح معاوضة يفسده الغرر القوي والخيار.

٣٠٦ - وإنما قال (٤) في الكتاب (٥) إذا ادعت المرأة أن زوجها عنين يحلف لها، ولو (٦) ادعت عليه أنَّه طلقها لم يحلف لها، مع أن دعوى العنة (٧) تسري إلى الطلاق؛ لأن سبيل (٨) ما يسري إلى الطلاق (ليس بسبيل الطلاق) (٩) نفسه، وإنما نظير دعواها عليه العنة (٧) ومطالبتها إياه (بالوطء مطالبتها إياه) (١٠) بالنفقة والكسوة وغير ذلك من حقوقها، وإن كان عدم ذلك يسري إلى الطلاق، وقد قالوا فيمن أقام شاهدًا بدين فإِنه يحلف مع شاهده ويرد عتق عبده إن كان أعتقه قاله ابن محرز.


(١) هذا بناء على أن العقد يقع فاسدًا، وفي المسألة خلاف مبني على خلافهم في قاعدة هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا. راجع باب النهي في كتب الأصول.
(٢) (ب) الأخير من أنفس، وهو تحريف.
(٣) (ح) باب.
(٤) (ح): قالوا.
(٥) انظر ٢/ ١٩٤، ١٩٥.
(٦) في الأصل: وإذا.
(٧) في الأصل العنية.
(٨) في (ح) و (ب): لا سبيل، وهو تحريف.
(٩) ساقطة من (ح).
(١٠) ساقطة من (ب).

<<  <   >  >>