للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٠٧ - وإنما قالوا في النصرانية تسلم إن أسلم زوجها في العدة كان أحق بها (١)، وإن اشترت زوجها، ثم أعتقته قبل انقضاء عدتها لا يكون أحق بها؛ لأن النصرانية جاءت فيها سنة قائمة (٢)، بخلاف هذه (٣). قاله الفضل بن مسلمة (٤).

٣٠٨ - وإنما قال ابن القاسم وسحنون: إذا اشترت المرأة زوجها واغتزت (٥) هي وسيده (٦) فسخ نكاحه وعملا عليه وأراده لا ينفسخ النِّكَاح، وإذا حلف لزوجته (٧) أن لا تفعل فعلًا ففعلته قاصدة لتحنيثه أنَّه يحنث، لأن مسألة الزوجة، الطلاق كان بيد الزوج، فلما أن علقه على فعلها كأنه جعله بيدها، ولا كذلك مسألة العبد؛ إذ لا صنع (٨) له في الاشتراء، ولا سبب له فيه، فكأن الطلاق باق بيده إلى حين الاشتراء.

وأيضًا الزوج في مسألة المرأة حالف على فعل غيره والحالف على فعل غيره غير معذور بالإِكراه فافترقا.


(١) انظر المدونة ٢/ ٢١٢، ٢١٣.
(٢) يعني ما أخرجه ابن ماجة في سننه ١/ ٦٤٨ وأبو داوود في سننه ١/ ٥١٩ واللفظ له عن ابن عباس قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعلمت بإِسلامي فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول.
(٣) (ح): هذا.
(٤) كذا في جميع النسخ، والصواب الفضل بن سلمة، وهو أبو سلمة فضل بن سلمة الجهني البجائي، سمع من شيوخ بلده كالمغامي وغيره، وسمع من يحيى بن عمر وجماعة من أصحاب سحنون. كان من حفاظ المذهب، رحل إليه الناس من الآفاق، وأخذ عنه خلق كثير، منهم: أحمد بن سعيد بن حزم ومحمد بن عبد الملك الخولاني وأحمدبن خالد وغيرهم. ألف مختصر المدونة ومختصر الواضحة زاد فيه من فقهه وتعقب على ابن حبيب كثيرًا من قوله، وله مختصر ابن المواز وجزء في الوثائق. توفي فجأة سنة ٣١٩ هـ. ممن ترجم له: عياض: ترتيب المدارك ٥/ ٢٢١ - ٢٢٣، ابن فرحون: الديباج ٢١٩، ٢٢٠، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٨٢، الحجوي: الفكر السامي ٢/ ١٠٥.
(٥) في الأصل أغرت وفي (أ) اغترت وفي (ب) اعتدت وكلها تحريف والتصويب من المدونة واغتزا الشيء كغزا، طلبه وأراده وقصده انظر القاموس -والمعنى هنا أن زوجة العبد وسيده اتفقا وأرادا فسخ نكاح العبد بزوجته فباعه السيد لها فيعاملان، والحالة هذه، بنقيض مقصودهما فلا ينفسخ النِّكَاح.
(٦) (ب): سيدها، وهو تحريف.
(٧) (ح): لزوجه.
(٨) (ح): إذ لا منع، وفي (ب): لا منع.

<<  <   >  >>