للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تنبيه: أشهب: في المسألة لا يرى عليه حنثًا، وهو اختيار بعض الشيوخ المتأخرين لكثرة صدوره من النساء في هذه الأزمنة الرذلة، فناسب أن يعاملن بنقيض قصدهن الفاسد، وقد ذكرنا من نمطها في كتابنا المترجم بإِيضاح المسالك إلى قواعد الإِمام أبي عبد الله مالك (١)، وفي كتابنا المترجم بإِضاءة الحلك والمرجع بالدرك على من أفتى من فقهاء فاس بتضمين الراعي المشترك (٢) ما لا يخفي كثرة فراجعه فيهما تطلع.

٣٠٩ - وإنما لا يرتجع (٣) المرتد إذا رجع إلى الإِسلام (بعد كفر) (٤)، وإذا أسلم الكافر ثبت على نكاحه (٥)، وفي كلا الموضعين إسلام بعد كفر، لأن الردة غلظ فيها ما لم يغلظ في باب الكفر الأصلي، (ألا ترى أنَّه لا يقر على ارتداده، بخلاف الكافر الأصلي) (٦)، فإِنا نقره إذا بذل الجزية (بشرطها) (٧).

٣١٠ - وإنما اتفقوا على أن المشتري لا يضمن قيمة من مات من ولد الأمة المستحقة قبل الحكم، واختلفوا في ضمان قيمة من مات من ولد الأمة الغارة؛ لأن ولد الأمة المستحقة بملك مستند لضمان الأب (الأم) (٨) بثمنها، وفي النِّكَاح [هو] (٩) غير ضامن.

٣١١ - وإنما اتفقوا على أن ولد الحر المغرور بالحرية حر، واختلفوا في ولد العبد المغرور بالحرية، (والأكثر رقة) (٦)، لأن العبد عاجز عن غرم قيمة ولده في الحال، ولربه إبطاله (١٠) من ذمته في المآل (١١).


(١) انظر القاعدة الثانية والثمانين من الأصول المعاملة بنقيض المقصود ص ٣١٥ - ٣١٩.
(٢) هذه رسالة صغيرة للمؤلف ضمنها رده على اعتراض عليه في فتواه بعدم تضمين الراعي المشترك وقد طبعت على الحجر في ست صفحات ولم أجد في المطبوعة ما أحال عليه المؤلف هنا، والله أعلم.
(٣) (ب) لا يرجع، وهو تحريف.
(٤) ساقطة من (ح) و (ب).
(٥) انظر المدونة ٢/ ٢١٣.
(٦) ساقطة من (أ).
(٧) ساقطة من (ح)، وفي (ب) يشترطها، وهو تصحيف.
(٨) بياض في (ح).
(٩) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.
(١٠) (ب) المطالبة، وهو تحريف.
(١١) (ح) المقال، وهو تحريف.

<<  <   >  >>