للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال لو افتقرت لا آخذ الزكاة التي أباح الله للفقراء (١)، أو (٢) إن افتقرت فأنا آخذها، ثم افتقر لم يحرم عليه أخذها، ولا يلزمه؛ لأن الشرع خيره فيها.

تنبيهان: الأول: هذه المسألة هي التي يحكى أن عبد الملك بن الماجشون سأل مالكًا عن الفرق فيها بين (٣) الحرة والأمة، فقال له مالك: أتعرف دار قدامة؟ لدار كانت يلعب فيها بالحمام معرضًا بقلة تحصيله وترك إعمال نظره، حتَّى لا يسأل إلا عن مشكل (٤)، كقوله لابن القاسم في سؤال (له) (٥): أنت حتَّى الساعة تسأل عن مثل هذا؟ قال ابن رشد، رحمه الله، ولعمري إن مثل ابن الماجشون في تحصيله وجلالة قدره لحر (٦) أن يوبخ علي مثل السؤال؛ لأن مالكًا لم يفرق بين الحرة (٧) والأمة إنما فرق بين خيار وجب بالشرع بشرط وخيار جعله الزوج باختياره بشرط.

الثاني: قال ابن عرفة رحمه الله: فيما فرق به ابن رشد نظر من وجهين: الأول أنَّه يلزم لغو الطلاق المعلق على العصمة قبل حصولها كقوله: إن تزوجت فلانة فهي على حرام، بيان الملازمة جعل النِّكَاح موجبًا لحلية (الزوجة) (٣)، فإِلزامه تحريمها قبله (٨) مناقض لموجب النِّكَاح الواجب بالشرع. الثاني منع مناقضة إلزامها ما التزمت لما أوجبه الشرع من خيارها، وسنده أن اللزوم اللاحق لا يناقض التخيير الأصلي، كعدم مناقضة الوجوب العارض للإِمكان الذاتي، واستشهاده بقوله لو أن غنيًّا قال إلى آخره (٩) يرد بأن الكلام في التزام ما يلزم غير معلق إن التزم معلقًا، وما جاء به لا يلزم غير معلق بحال، ومن أنصف علم أن سؤال ابن الماجشون ليس عن (١٠) أمر


(١) (ب) للفقير.
(٢) (ح) وإن. تحريف.
(٣) (ب) بدين، وهو تحريف.
(٤) انظر ترتيب المدارك ٣/ ١٣٩.
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) كذا في سائر النسخ وفي (ب) لحراء، والصواب لحري.
(٧) (ح) الحرمة. تحريف.
(٨) في الأصل تحريمه قبلها، وهو تحريف.
(٩) (ب) لآخر، وهو تحريف.
(١٠) (ح) على، وهو تحريف.

<<  <   >  >>