للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تنبيه: في هذا الفرق الثاني نظر لانتقاضه (١) بأعواض (٢) المنافع وأثمانها، فإِنها بإِذن السيدين (٣)، ولا توقف بيد العبد أو الأمة، فالأول أبين فتأمله.

٣١٦ - وإنما قال مالك بلغو (قول) (٤) الأمة تحت عبد (٥): إن عتقت تحته فقد اخترت نفسي، أو قالت: فقد اخترته (٦)، وقال فيمن شرط لها زوجها إن تزوج عليها فأمرها بيدها، فقالت: إن تزوج علي فقد اخترت نفسي أو اخترت زوجي أن ذلك يلزمها؛ (لأن) (٧) تخيير العتق موجب شرعًا (٨)، فلو لزم سابق قولها على العتق بطل التخيير به ضرورة مناقضة التخيير اللزوم، وكل (٩) ما بطل (التخيير به بطل) (٧) ما أوجبه الشرع، فلو لزم سابق قولها، بطل ما أوجبه (الشرع) (١٠)، واللازم (١١) باطل قطعًا. واختيار ذات الزوج قبل حصوله لما لم يكن ملزمًا (١٢) لإِبطال ما أوجبه الشرع لزم؛ لأنه التزام (١٣) على تقدير وقوع أمر قبل وقوعه لو التزمه بعده لزمه، فكذلك قبله، كقول (١٤) الزوج امرأته طالق إن كان كذا. قاله ابن رشد (١٥).

ثم استشهد (١٦) على أخذ التزام (١٧) الأمة تعتق بقوله: ألا ترى لو أن غنيًّا


(١) في الأصل و (أ): لانتقاله.
(٢) (ح): بأعراض.
(٣) (ح): السيد.
(٤) ساقطة من (ح).
(٥) (ح) العبد.
(٦) في الأصل اخترت، وهو تحريف.
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) (ب) عاشر، تحريف.
(٩) (ب) وكما، تحريف.
(١٠) ساقطة من (ح) و (أ).
(١١) سائر النسخ: واللزوم، والمثبت من (ح).
(١٢) سائر النسخ ملزومًا، والمثبت من (ح).
(١٣) سائر النسخ إلزام، والمثبت من (ح).
(١٤) (ح) لقول، وهو تحريف.
(١٥) انظر البيان والتحصيل ٥/ ٢٢٩، ٢٤٠.
(١٦) سائر النسخ استشهر والتصويب من (ح).
(١٧) في الأصل و (أ) إلزام.

<<  <   >  >>