للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أو قتلها السيد قبل البناء؛ لأن العداء (١) في منعها نفسها تعلق بنفس عوض المهر وهو المتعة، وفي صورتي القتل إنما تعلق بغيره، وهو ذات الزوجة فافترقا. قاله ابن عرفة.

تنبيه: بهذا الفرق الجلي يتضح لك ضعف قول اللخمي: والقياس في صورتي (٢) الموت سقوط المهر، كما لو منعت نفسها وطلبت مهرها.

٣١٤ - [وإنما] (٣) قال في كتاب السرقة (٤): لو أقر شاهدا الطلاق -قبل البناء- بالزور، غرما نصف المهر، وفي كتاب الرضاع (٥): لو تعمدت امرأة رجل إرضاع (٦) زوجة أخيه فسخ النِّكَاح ولا مهر؛ لأن متعلق العداء في الرضاع نفس ثبوت النسبة لا رفع (٧) العصمة فافترقا، قاله ابن عرفة.

٣١٥ - وإنما بقي صداق ذات الشريكين بيدها، ولا ينتزع منه شيء إلا برضاهما (٨)، بخلاف أرش جراحها؛ لأن الأرش ثمن (٩) عضو (١٠) هو بينهما، والصداق قد سماه الله نحلة (١١)، والنحلة كالهبة، فكان ذلك موقوفًا بيدها كسائر مالها. وأيضًا الصداق ثمن عضو (١٠) أمة استباحه (الزوج بإِذن السيد، والجرح استباحه) (١٢) بغير إذنه، فوجب له ثمن حصته. قاله ابن يونس عن بعض شيوخه.


(١) في الأصل: الصداق، تحريف.
(٢) (ح) صورة.
(٣) بياض في (أ).
(٤) انظر المدونة (كتاب السرقة) ٤/ ٤٢١.
(٥) انظر المدونة كتاب الرضاع ٢/ ٢٩٣.
(٦) في الأصل لرضاع، تحريف.
(٧) سائر النسخ لا رجوع، والتصويب من (ح).
(٨) كذا في جميع النسخ بالتثنية، والصواب برضاها بالإفراد، والله أعلم.
(٩) (ح) عن، وهو تحريف.
(١٠) في الأصل و (أ) عوض، تحريف.
(١١) فقد قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} النساء / ٤.
(١٢) ساقطة من سائر النسخ، ومثبتة في (ح).

<<  <   >  >>