للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شفعته (غير) (١) موجب بقاء ضرر على المشفوع عليه وبقاء الزوج على حقه يوجبه على المرأة. قاله ابن عرفة.

تنبيه: خالف ابن رشد أحمد بن خالد، واحتج بمسألة الشفعة، ورده ابن عرفة بأن تمسكه بمسألة الشفعة ينتج عكس دعواه؛ لأنها دالة (٢) على [ترجيح] (٣) حق الآخذ، وهو الشفيع لدرء ضرر (٤) الشركة على (٥) المأخوذ منه، وهو المشتري الداخل على الآخذ منه، والآخذ (٦) في مسألة الشرط لدرء الضرر عنه هو الزوجة، والمأخوذ منه هو الزوج الداخل على الآخذ منه بما شرط على نفسه.

٣١٩ - وإنما قال في الكتاب إذا قدم الزوج في التفويض شيئًا لأولياء المرأة، ثم دخل بها، ثم طلبوه (٧) ببقية المهر فلا شيء لهم، وإذا عوض الموهوب له الواهب أقل من قيمة الهبة، ثم قام (٨) الواهب بعد ذلك حلف ما سكت إلا انتظارًا (لتمام) (٩) الهبة وكان على حقه؛ لأن الواهب لم يصدر منه ما يدل على الرضا بما دفع إليه، وتمكين الزوجة نفسها للزوج دليل الرضا بما دفعه لها (١٠). قاله ابن عرفة.

٣٢٠ - وإنما قال في المدونة: إذا ادعى (١١) (من) (١٢) لم (١٣) يعلم له بزوجته (١٤)


(١) ساقطة من (ح).
(٢) (ح): دلالة.
(٣) ساقطة من الأصل، وفي (ب): ترجح.
(٤) في الأصل: صور، وهو تحريف.
(٥) (أ): قال، وهو تحريف.
(٦) (ب): والآخر، وهو تحريف.
(٧) في الأصل و (أ): طلبها. وهو تحريف.
(٨) (ح) قال، وهو تحريف.
(٩) ساقطة من (ح) وفي (أ) انتظار تمام وفي (ب) إتمام ثم قام الواهب الهبة إلخ .. وهو تحريف ظاهر.
(١٠) (ب) إليها.
(١١) (ح) دعا وهو تحريف، وفي (م) إذا ادعى الزوج المسييس ولم يعلم له بالزوجة خلوة مسيس.
(١٢) بياض، في (ح).
(١٣) (ح) ولم، وهو تحريف.
(١٤) (ح): بزوجة، وفي (ب) لزوجته، وهو تحريف.

<<  <   >  >>