للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

خلوة مسيسًا (١)، وأنكرته، وقد طلقها، أن لها النفقة والسكنى إن صدقته، ولها الصداق صدقته (٢) أم لا؛ لأن الصداق حق مجرد اعترف به في ذمته، والنفقة والكسوة من توابع العدة، ولا تجب عليها (٣) إلَّا باعترافها فكيف تطلبه بهما وهي تكذبه وتتزوج غيره؛ قاله عياض.

تنبيه: قال ابن عرفة تقريره الفرق بين الإِقرار (٤) بحق الله يوجب على المقر (٥) له حقًّا، ولا يستلزمه، [ويمينه] (٦) موجبًا له ومستلزمًا له، فالحكم بالأول (٧) دون إقرار المقر له لا يوجب إضراره (٨)، ولا وجود لملزوم (٩) دون لازمه، والحكم بالثاني دون موافقته يوجب (١٠) إضراره (٨) أو وجود ملزوم دون لازمه الحكم عليها بالعدة في النفقة دون (موافقتها إضرار بها (١١) في الحكم عليها بالعدة والحكم لها بالنفقة دون) (١٢) الحكم عليها بالعدة حكم بثبوت الملزوم دون لازمه، وكلاهما غير صحيح، والحكم لها بإكمال المهر مع تكذيبه لا يلزمه شيء من الأمرين (١٣).

٣٢١ - وإنما قال في الكتاب (١٤) في نكلاح الشغار (١٥) يفسخ قبل البناء وبعده،


(١) (ح) مسيس في (أ) و (ب) مسيسها.
(٢) (ح) إن صدقته، وهو تحريف.
(٣) في الأصل فلا تجب عليها وفي باقي النسخ ولا تجب عليه والمثبت من (م).
(٤) (ب) القرار، وهو تحريف.
(٥) (م) المقرة.
(٦) كذا في (أ) و (م)، وفي الأصل ويمينه وفي (ب) ساقطة، والعبارة مضطربة.
(٧) (ح) الأول.
(٨) (ب) اضطراره، وهو تحريف.
(٩) (ح) ملزم، وفي (أ) و (ب): ملزوم.
(١٠) سائر النسخ فوجب، والمثبت من (ح).
(١١) (ح): عليها.
(١٢) ساقطة من الأصل.
(١٣) كلام ابن عرفة في هذا التنبيه غير واضح وأظن أن به تحريفًا.
(١٤) أي المدونة ففيها (٢/ ١٣٩) قال مالك: يفسخ (نكاح الشغار) في كل حال.
(١٥) شغر المكان من باب قعد إذا خلا، ومن باب نفع إذا رفع الكلب رجله ليبول. وفي الاصطلاح: أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق. والشغار منهي عنه، وهو ثلاثة أقسام: صريح الشغار، وهو الَّذي سبق في التعريف، وحكمه الفسخ بطلاق على المشهور قبل البناء وبعده، ووجه الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته بخمسين مثلًا لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته =

<<  <   >  >>