(٢) (ح) إن صدقته، وهو تحريف. (٣) في الأصل فلا تجب عليها وفي باقي النسخ ولا تجب عليه والمثبت من (م). (٤) (ب) القرار، وهو تحريف. (٥) (م) المقرة. (٦) كذا في (أ) و (م)، وفي الأصل ويمينه وفي (ب) ساقطة، والعبارة مضطربة. (٧) (ح) الأول. (٨) (ب) اضطراره، وهو تحريف. (٩) (ح) ملزم، وفي (أ) و (ب): ملزوم. (١٠) سائر النسخ فوجب، والمثبت من (ح). (١١) (ح): عليها. (١٢) ساقطة من الأصل. (١٣) كلام ابن عرفة في هذا التنبيه غير واضح وأظن أن به تحريفًا. (١٤) أي المدونة ففيها (٢/ ١٣٩) قال مالك: يفسخ (نكاح الشغار) في كل حال. (١٥) شغر المكان من باب قعد إذا خلا، ومن باب نفع إذا رفع الكلب رجله ليبول. وفي الاصطلاح: أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق. والشغار منهي عنه، وهو ثلاثة أقسام: صريح الشغار، وهو الَّذي سبق في التعريف، وحكمه الفسخ بطلاق على المشهور قبل البناء وبعده، ووجه الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته بخمسين مثلًا لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته =