للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإذا تزوجها بخمر أو خنزير أو غرر يفسخ قبل (البناء) (١) ويثبت بعده بصداق المثل، مع أن الفساد فيهما مشتبه، لأن الصداق الفاسد هو منفرد عن العقد غير متعلق به، فإِذا بطل الصداق لم يبطل العقد، لأن كل واحد منهما غير صاحبه، وليس كذلك عقد الشغار، لأن كل واحد من البضعين بإِزاء صاحبه، وقد جعل صداقًا للآخر، وليس ينفرد البضع عن الصداق ولا المعقود (عليه) (٢) عن الصداق (بل (١) هما) (٣) شيء واحد، فإِذا بطل الصداق بطل العقد. قاله عبد الحق (٤).

٣٢٢ - وإنما قال في الكتاب إن زوج ابنته بمائة على أن زوجه الآخر ابنته (بمائة) (٣) لا يفسخ (٥) بعد البناء، وإن باعه عبده بعشرة دنانير على أن باعه الآخر عبده بعشرة دنانير من سكة واحدة، ولم يشترطا (٦) إخراج المالين (٧) جاز، وكان بيع عبد بعبد، وإلا (٨) لم يجز، مع أن تماثل الثمنين إن وجب إلغاؤهما لوجوب المقاصة وصرف المعاوضة عنهما لما معهما لزم صرف صورة وجه الشغار لصريحه، لأن الخمسين بالخمسين مقاصة، وبقي بضع ببضع، وإلا لزم فساد بيع العبدين لشرط إخراج المالين، لأن إتحاد مستحق الثمن، والمشتري في العبدين يوجب المقاصة الملزومة لصرف المعاوضة بالعبدين أحدهما بالآخر دون ثمنيهما، واختلافهما في النِّكَاح يوجب منع المقاصة، فانصرفت المعاوضة إلى المجموع بالمجموع الملزوم لتعلق المعاوضة بالمالين.


= بخمسين، وحكمه أنَّه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بالأكثر من صداق المثل أو المسمى. ومركب منهما، وهو أن يزوج الرجل ابنته لرجل بخمسين مثلًا على أن يزوجه الآخر ابنته بغير شيء وحكمه أنهما يفسخان قبل البناء ويثبت نكاح المسمى لها بعد البناء، ولها الأكثر من المسمى وصداق المثل انظر شرح أبي الحسن على الرسالة ٢/ ٤٦، ٤٧.
(١) ساقطة من (أ) و (ب).
(٢) ساقطة في الأصل.
(٣) ساقطة من (ح).
(٤) انظر النكت ص ٨٩.
(٥) (ب): ينفسخ.
(٦) (أ) و (ب): إن لم يشترط.
(٧) سائر النسخ المائتين والتصويب من (ح).
(٨) في الأصل وإن لم.

<<  <   >  >>