(٢) (ح): وإيجاب، وهو تحريف. (٣) ساقطة من (ح). (٤) كذا في جميع النسخ، والصواب صالحان، وهو الَّذي في النكت. (٥) (ح) و (ب): معها. (٦) (ح): يتزوج، وهو تحريف. (٧) انظر المدونة ٢/ ١٤٦. (٨) بياض في (ب). (٩) الزيادة من النكت، وهي ساقطة في جميع النسخ. (١٠) يعني الحديث الَّذي أخرجه أبو داوود والترمذي وحسنه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، فإِن أبت فلا جواز عليها". انظر سنن أبي داوود ١/ ٤٨٣ والترمذي بشرح عارضة الأحوذي ٥/ ٢٩. (١١) (ح): المكاتب، وهو تحريف. (١٢) انظر النكت ص ٨٩. (١٣) (ح): وإنما قال في المرأة إذا قالت وما وكلت، وفي (أ) و (ب): وإنما قال في الكتاب في المرأة إذا قالت.