للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تنبيه: رد ابن عرفة هذا الفرق بأن ظاهر المذهب عموم مسألة العبدين في العاقدين (١)، كانا مالكي العبدين أو وكيلين على بيعهما، كذلك قال. ويجاب (٢) [بأن] (٣) العبدين صالحين (٤) لكون أحدهما ثمنًا للآخر فوجبت المقاصة، والبضعان لا يصلحان لذلك، فبقيت المعاوضة متعلقة بما معهما (٥).

٣٢٣ - وإنما جاز للوصي أن يزوج (٦) الصغير، ولا يجوز له أن يزوج الصغيرة (٧)؛ لأن الصغير متى بلغ وكره النِّكَاح قدر على حله بالفراق؛ لأن الطلاق بيده، بخلاف الصغيرة، فإِنها لا تقوى [على حله] (٨) متى كرهت؛ لأن الطلاق ليس إلى النساء، وهذا من جهة [المعنى] (٩)، وأما من جهة الأثر (١٠) فقد خصص فيه اليتيمة بالاستئمار، والاستئمار إنما يكون بالبلوغ. قاله عبد الحق. قال: وبهذا التفريق [يفرق] (٣) بين المكاتب والمكاتبة في جبر السيد المكاتب على النِّكَاح وأنه لا يجبر المكاتبة (١١)؛ لأن المكاتب إذا كره العقد قدر على حله، والمكاتبة يدخلها في أمر لا تقدر على حله البتة فافترقا (١٢).

٣٢٤ - وإنما قال في الكتاب: إذا قالت المرأة (١٣): ما وكلت ولا أرضى، ثم كلمت فرضيت أن ذلك لا يجوز، وإذا قال السيد ذلك، إذا تزوج عبده بغير إذنه -ثم


(١) في الأصل: العقدين، وهو تحريف.
(٢) (ح): وإيجاب، وهو تحريف.
(٣) ساقطة من (ح).
(٤) كذا في جميع النسخ، والصواب صالحان، وهو الَّذي في النكت.
(٥) (ح) و (ب): معها.
(٦) (ح): يتزوج، وهو تحريف.
(٧) انظر المدونة ٢/ ١٤٦.
(٨) بياض في (ب).
(٩) الزيادة من النكت، وهي ساقطة في جميع النسخ.
(١٠) يعني الحديث الَّذي أخرجه أبو داوود والترمذي وحسنه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، فإِن أبت فلا جواز عليها". انظر سنن أبي داوود ١/ ٤٨٣ والترمذي بشرح عارضة الأحوذي ٥/ ٢٩.
(١١) (ح): المكاتب، وهو تحريف.
(١٢) انظر النكت ص ٨٩.
(١٣) (ح): وإنما قال في المرأة إذا قالت وما وكلت، وفي (أ) و (ب): وإنما قال في الكتاب في المرأة إذا قالت.

<<  <   >  >>