للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رضي جاز (١)؛ لأن نكاح العبد قد صح بينه وبين المنكوحة، وإنما بقي فيه حق السيد فهو على الجواز (٢)، لصحته بين المتناكحين حتى يفسخه السيد بلفظ بين يريد (٣) به الفسخ. وأما التي زوجت بغير أمرها فالنكاح فيها لم يصح عقده بين الناكح والمنكوحة، فكان على الفساد. قاله بعض القرويين (٤):

تنبيه: قال عبد الحق: يؤيد ما قال أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، وإن طال الأمر جدًّا قبل علم السيد (ثم علم السيد) (٥)، له أن يجيز النكاح، والمرأة إذا بعد إعلامها لم يجز وإن أجازته، فنكاح العبد على الجواز حتى يفسخه السيد كما بينا والله (أعلم) (٦).

٣٢٥ - وإنما قالوا في الرجل يوكل وكيلًا على أن يزوجه ممن أحب، فزوجه من غير استئذانه يجوز، ويلزم، ولا يختلف فيه، وقالوا في المرأة تقول لوليها زوجني ممن أحببت يختلف في وقوفه (٧) عليها على قولين؛ لأن الرجل إذا كره النكاح قدر على حله؛ لأن الطلاق بيده، والمرأة إذا كرهت ذلك لا تقدر على حله، فلأجل أنه أمر لا تستطيع دفعه استظهر فيه بإِعلامها عند عقده عليها وإن تقدم تفويضها له على أحد القولين في ذلك، والله أعلم. قاله عبد الحق (٨).

٣٢٦ - وإنما جعل لوكيل البيع قبض الثمن ولم يجعل لوكيل النكاح قبض الصداق إلا بتوكيل خاص؛ لأن بضع المرأة بيدها لم تسلمه فكان لها قبض صداقها، والسلعة في البيع قد سلمها الوكيل فكان له قبض عوضها, ولو أنه وكل على بيع سلعة، ولم تسلم إليه (إنما جعل إليه) (٦) إشهارها فقط، كالسماسرة، وهي


(١) انظر المدونة ٢/ ١٥٦.
(٢) (ب): الجوار، وهو تصحيف.
(٣) (ح): بين يديه، وهو تحريف.
(٤) هذا الفرق نقله عبد الحق في النكت ص ٤ عن بعض القرويين ولم يصرح باسمه، وذكر عقبه ما أورده الونشريسي في التنبيه الآتي.
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.
(٧) (ح) وقوعه.
(٨) انظر النكت ص ٥.

<<  <   >  >>