للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٤٩ - وإنما قال ابن أبي زيد وغيره: إذا كتب في العقد: صحيحة العقل والبدن لم يكن ذلك شرطًا يوجب له الرد من كل عيب، وإذا (١) كتب سليمة كان شرطا يوجب له الرد من كل عيب من العيوب؛ لأن الأولى عادة جارية من تلفيف الموثقين (٢)، ولم [تجر] (٣) العادة بالثاني. قاله بعض المتأخرين.

٣٥٠ - وإنما ثبت الصداق للمغصوبة (٤) تحتمل ببينة وتدعي الوطء علي الغاصب، ولم يثبت الحد؛ لأن الشرع جعل لإِثبات الحقوق المالية طريقًا غير طريق [إثبات] (٥) الزنى.

٣٥١ - وإنما قال في الكتاب: إذا تزوج امرأة على عبد موصوف، ثم دفعه إليها فاستحق من يدها أن عليه مثله، وإذا نكحها [على عرض بعينه، ثم دفعه إليها، فاستحقه من يدها] (٦) [أن] (٧) عليه قيمته؛ لأن المعين (٨) لا يكون في الذمة، والموصوف هو في الذمة، فإِذا تزوجها فاستحق فعليه مثله في ذمته، ولا يبرأ إلا بعرض يثبت استمرار ملك المرأة عليه، والمعين تعلق الحكم بعينه، فإِذا استحق من يدها (٩) عادت عليه بالقيمة؛ لأنها ما دخلت على الاستحقاق، وإنما أخذته عن صداقها، كالسلعة إذا استحقت أن المبتاع يعود بثمنها على البائع، وقيمته يوم رضيت بالعرض، ويدل على ذلك أنه [لو] (١٠) هلك بعد رضاها به لكان الضمان منها. قاله ابن بشير.

تنبيه: قد حصّلتُ في بعض ما قيدتُ من الحواشي على نسختي من كتاب ابن الحاجب في استحقاق العبد الصداق إذا كان معينًا ثمانية أقوال:


(١) (أ): وإن كتب.
(٢) (ح): تلفيفات الموثقين.
(٣) ساقطة من الأصل، وفي (ب): يجز.
(٤) (ب): المعضوبة، وهو تصحيف.
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش، وبعدها: مثله وإن نكحها، وهو سهو.
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) (ح): العين، وهو تحريف.
(٩) (ح): يده، وهو تحريف.
(١٠) ساقطة من (ح).

<<  <   >  >>