للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأول: الرجوع بقيمة العبد، وهو قول مالك وابن القاسم (١). قال اللخمي: وحمل (٢) الزوجين على المكارمة فيه، فإن كانت قيمته أقل من صداق المثل كان (٣) ذلك مكارمة من الزوجة، وإن كانت قيمته أكثر كانت (٤) [مكارمة] (٥) من الزوج.

الثاني: ترجع بصداق المثل [كالبيع] (٦)، ولم يعزه اللخمي، وعزاه ابن رشد في البيان (٧) لمالك في العتبية. قال: وهو الصحيح؛ لأن العبد عوض (٨) [البضع] (٩)، فإذا استحق العبد رجعت بقيمة بضعها لفواته بالعقد.

الثالث: الرجوع بمثل العبد. قاله ابن كنانة (١٠) في كتاب المدنيين، ومثله في مختصر ما ليس في المختصر (١١).

الرابع: إن استحق بالحرية رجعت بصداق المثل، وإن استقح بالرق رجعت بقيمته، وعزاه في البيان للمغيرة وسحنون.


(١) انظر المدونة ٤/ ٤٩٩.
(٢) في الأصل: حيل، وهو تصحيف.
(٣) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: فإن.
(٤) في الأصل: كان.
(٥) ساقطة من الأصل و (أ).
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) انظر جـ ٤/ ٣٦٧.
(٨) (ح): عرض، وهو تحريف.
(٩) بياض في (ح).
(١٠) أبو عمرو وعثمان بن عيسى بن كنانة. كان فقيهًا متفقهاء المدينة. أخذ عن مالك، وغلب عليه الرأي، وكان مقدمًا في مجلس مالك، وجلس للتدريس والإفتاء بعده. قال ابن عبد البر: وليس له في الحديث ذكر. توفي بمكة سنة ١٨٥ هـ. بمن ترجم له: ابن عبد البر: الانتقاء ص ٥٥. القاضي عياض: ترتيب المدارك ٣/ ٢١, ٢٢.
(١١) هذا كتاب لأبي إسحاق محمَّد بن القاسم بن شعبان المصري. كان من حفاظ المذهب. سمع من ابن سحنون ومحمد بن عبد الحكم وغيرهما. له مؤلفات كثيرة منها: الزاهي، وكتاب أحكام القرآن، ومختصر ما ليس في المختصر وغيرها، إلا أنه ضمن كتبه الفقهية أقوالًا شاذة وغرائب من قول مالك. توفي سنة ٣٥٥ هـ.
ممن ترجم له: القاضي عياض: ترتيب المدارك ٥/ ٢٧٤. ابن فرحون: الديباج ص ٢٤٨، محمَّد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٨٠، الحجوي: الفكر السامي ٢/ ١١٠.

<<  <   >  >>