للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تنبيه: ينتقض هذا الفرق ويرد بالخلع على مالي اليد، وعلى عبد غير موصوف ولا مرئي (١)، (والله أعلم) (٢).

٣٦٠ - وإنما يغتفر الغرر والجهالة كالآبق والشارد (في الخلع) (٢)، ولا يغتفر في الصداق؛ لأن الأصل ألا يستباح البضع إلا بعوض، بخلاف الطلاق، فإِن الأصل فيه عدم العوضية، فلذلك افترقا.

٣٦١ - وإنما جاز اجتماع الخلع والبيع، ولا يجوز اجتماع النكاح والبيع (٣)؛ لأن وجود العوض الحاصل في النكاح من حق الله تعالى، لا يصح التواطؤ من الزوجين على إسقاطه، فلا بد من وجود (٤) العوض ربع دينار فأكثر، ولا كذلك حل العصمة، فإِنه حق للزوج، فيصح اقترانه بالعوض وانفراده عنه، والله أعلم.

٣٦٢ - وإنما قالوا إذا خالعها ثم تبين أنه كان أبانها يرد المال (٥)، وإذا كاتب عبده وتأدى منه، ثم تبين أنه كان أعتقه لا يرد، مع أن كل واحد منهما منكر، هذا للبينونة وهذا للحرية؛ لأن للسيد أن (٦) يستسعي وينزع (٧) ماله، ولا يزيل ملكه عنه إلا الحكم (٨)، وليس كذلك الزوجة، إذ لا سبيل (له) (٩) إلى مالها،


(١) ففي المدونة ٢/ ٢٣٢: (قلت: أرأيت إن كان لها عبد فسمته ولم تصفه للزوج، ولم يرد الزوج قبل ذلك فخالعته على ذلك العبد ... ؟ قال: الخلع جائز ويأخذ ما خالعها عليه من العبد، مثل الثمر الذي لم يبد صلاحه والعبد الأبق والبعير الشارد).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) انظر المدونة ٢/ ١٧٠.
(٤) (ح): وجوده، مصوبة في الهامش.
(٥) انظر المدونة ٢/ ٢٣٨.
(٦) (ح): لأن له سيدان، وهو تحريف.
(٧) في الأصل: وشر، وفي (أ): ويكثر، وفي (ب): وينثر.
(٨) (ح): ولا الحكم، وهو تحريف.
(٩) ساقطة من (ح).

<<  <   >  >>