للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهو (١) كأجنبي، ولا يصل إليه إلا بوجه شرعي، وإذا ثبت طلاقه قبل ذلك فقد أخذه بغير حق.

٣٦٣ - وإنما (٢) كان للغرماء أن يردوا خلع المديانة (٣)، وليس لهم أن يردوا نكاح المديان، وإن اغترق (٤) الدين ماله؛ لأن النكاح مما تمس الحاجة إليه كالحاجة إلى الطعام (٥) والشراب واللباس وغير ذلك مما لا بد للمرء منه، فلم يكن للغرماء منعه من التزويج (٦)، كما لم يكن لهم منعه من هذه الأشياء وكأنهم على ذلك عاملوه، بخلاف الخلع، فإِنه مما لا تمس الحاجة إليه، وإنما (٧) تقع (الر) (٨) غبة في التخلص من الزوج لعارض يعرض وأمر ليس بمعتاد ولا غالب حال، فأشبه ما يخرج من أموالهم اختيارًا عن غير عوض، فلم يمض عليهم فعلها, ولأجل هذا قال في كتاب الصلح "ليس للمديان أن يصالح عن دم العمد بأموال الغرماء"، فهذا يشبه الخلع، إذ ليس هو معتادًا. وقد قالوا في غير المدونة إن هذا إنما يمنع ابتداء، فإِذا وقع الصلح مضى (٩).

(تنبيه) (١٠): قال الشيخ أبو القاسم بن محرز: فعلى هذا ينبغي أن يمضي الخلع أيضًا وكأنهم عاملوها علي أن تتصرف في مالها بكل وجه يجلب لها منفعة أو يدفع عنها مضرة، نادرًا كان أو معتادًا.


(١) سائر النسخ: وهذا، والمثبت من (ح).
(٢) بياض في (أ).
(٣) في المسألة قولان في المذهب، وقد رجح ابن رشد ما ذكره المصنف. انظر المقدمات ٢/ ٢٥٦.
(٤) (ح): استغرق.
(٥) في الأصل: للطعام.
(٦) كذا في كل النسخ التي بأيدينا، والصواب: التزوج.
(٧) في الأصل: وأيضًا.
(٨) بياض في (ح).
(٩) هذا الفرق لابن رشد نقله المصنف بتصرف. انظر المقدمات ٢/ ٢٥٥ , ٢٥٦.
(١٠) الزيادة من الأصل.

<<  <   >  >>