للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لامرأته أنت طالق ثلاثًا وأنت عليّ كظهر أمي يلزمه الطلاق ولا يلزمه الظهار، لأن الأول (١) لم يجب عليه شيء بنفس (٢) نطقه بالطلاق والظهار، وإنما وجب عليه ما أوجبه على نفسه منهما بنفس تزوجه إياها، فوجب ألا يقدم أحدهما على صاحبه وأن يقعا (٣) عليه معًا؛ لأنه أوجبهما على نفسه معا بشرط تزوجه، بخلاف الثاني، فإِنه يلزمه الطلاق بنفس تلفظه (٤) به، فتصير بائنة منه بتمام فراغه من قوله أنت طالق ثلاثًا دون مهلة، فيصير قوله عقب ذلك وأنت عليّ كظهر أمي فيمن قد بانت منه فلا يلزمه.

٣٦٧ - وإنما يلزم الطلاق في قول الرجل إن تزوجت فلانة فهي طالق، ولم يلزمه إسقاط الشفعة في قول الرجل إن اشترى فلان فقد أسقطت عنه الشفعة؛ لأن الطلاق حق لله -عَزَّ وَجَلَّ- لا يملك المطلق رده إذا وقع، ولا يستطيع الرجوع فيه برضى المرأة المطلقة؛ إذ ليس ذلك بحق (٥) لها فيلزم بعد النكاح، كما ألزمه نفسه قبل النكاح، وإسقاط الشفعة ليس بحق لله -عَزَّ وَجَلَّ- وإنما هو حق له قبل المشتري فيصح له الرجوع فيه برضاه، فلا يلزم (له) (٦) إلا بعد وجوبه له عليه. قاله بعض الشيوخ.

٣٦٨ - وإنما لزم (٧) تعليق (٨) الطلاق بالأجنبية، ولم يلزم تعليق التحريم بها؛ لأن الشرع ورد بحل العصمة بالطلاق دون الحرام، والحرام ملحق بالطلاق مقيس عليه؛ إذ هو بمعناه عند من يراه طلاقًا، فيطرد الطلاق في جميع وجوهه لكونه أصلًا متفقًا عليه، ويقتصر (٩) بالحرام على العصمة الحاصلة دون غيرها،


(١) (ح): الأولى، وهو تحريف.
(٢) (ح): وبنفس.
(٣) سائر النسخ: يقفا، والتصويب من (ح).
(٤) (ح): تفليظه.
(٥) (ح): حقًّا.
(٦) ساقطة من (ح) و (ب).
(٧) في الأصل و (أ): ألزم، وهو تحريف.
(٨) (ب): تعلق، وهو تحريف.
(٩) (ب): ويقبض، وهو تحريف.

<<  <   >  >>