للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لكونها فرعًا مختلفًا (١) فيه. قاله ابن العربي (رحمه الله) (٢)، (وفيه نظر. انظر مسألة الستور) (٣).

٣٦٩ - وإنما يلزمه الطلاق عاجلًا في قوله أنت طالق يوم أموت (٤)، ولم يحمله على ما بعد الموت، وقالوا إذا قال لعبده أنت حر يوم أموت أنه يحمل على قوله بعد أن أموت، ثم ينظر إما أن يكون وصية أو تدبيرًا، وإن لم تكن له نية فهي وصية عند ابن القاسم وتدبير عند أشهب (٥)، فيلزم (٦) على هذا أن يكون الحكم في الطلاق بمنزلة أنت طالق بعد موتي؛ لأن الطلاق لو حمل على ما بعد الموت لم يكن في ذلك فائدة، إذ لا يقع الطلاق بعد الموت بخلاف العتق.

٣٧٠ - وإنما حنث إذا حلف على الغيب، ويقضي عليه على المعروف (٧)، ولا يقضي في الشك، بل يؤمر ولا يجب (٨)؛ لأن الحالف على الغيب تعمد الكذب، وليس كذلك الشاك في الطلاق.

٣٧١ - وإنما قالوا إذا قال كل امرأة أتزوجها (طالق) (٩) إلا من قبيلة كذا أو (من) (١٠) بني فلان أو من قرية بعينها أن الطلاق يلزمه إلا أن يكون المعنى من القبيلة أو القرية ليس فيها ما يتزوج لصغر القرية وقلة القبيلة فلا تلزمه اليمين (١١)، وإذا قال كل امرأة أتزوجها من قبيلة كذا أو من قرية كذا أن ذلك يلزمه، سواء


(١) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: مختلف فيه.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) انظر المواق ٤/ ٦٨ عند قول خليل "أو مستقبل محقق ويشبه بلوغهما عادة كبعد سنة أو يوم موتي" وانظر المدونة ٢/ ٤٤٧.
(٥) انظر المدونة ٣/ ٣٧, ٣٨.
(٦) (ح): فلزم.
(٧) انظر المدونة ٢/ ٤١٨.
(٨) سائر النسخ: ولا يحلف، والتصويب من (ح).
(٩) ساقطة من (ح).
(١٠) ساقطة من (أ).
(١١) انظر المدونة ٢/ ١٢٣.

<<  <   >  >>