للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

جارية بأن السيد يضرب عبده أي وقت شاء من غير إشهاد، فإِذا ادعى فعله قبل قوله، أصله إذا ادعى العبد العتق والسيد منكر، وليس كذلك قضاء الحق؛ لأن العادة جارية باطراد الإِشهاد، ألا ترى أن من أمر رجلًا أن يدفع مالًا إلى رجل فادعى أنه دفعه (١) إليه والمبعوث (إليه) (٢) منكر، فعلى الدافع البينة وإلا ضمن.

٣٧٤ - (وإنما) (٣) قالوا فيمن التزم لزوجته أن كل امرأة يتزوجها عليها طالق، فطلقها طلقة بائنة ثم تزوج غيرها بعد بينونتها ثم راجع الأولى أن الداخلة تطلق عليه (٤) ولو ادعى نية، ولو قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة طالق، فطلق فلانة طلاقًا بائنًا وأراد أن يتزوج غيرها، وقال نويت بقولي ما عاشت (٥) ما دامت تحتي أن له نيته (٦) , لأن دعوى النية مخالف لظاهر (٧) القصد في مسألة (كل امرأة أتزوجها, وليس كذلك في مسألة) (٢) ما عاشت (٨) لحصول الموافقة.

تنبيه: قول أبي إبراهيم (٩): قال ابن رشد: معنى هذه المسألة أنه قامت عليه بذلك بينة، فلم ينوه، وتلك لم تقم عليه بينة، لم يذكره ابن رشد -رحمه الله- في أجوبته إلا (١٠) في غير هذه، والله أعلم.


(١) (ح): دفع.
(٢) ساقطة من (ح).
(٣) بياض في (أ).
(٤) انظر المدونة ٢/ ١٢٤.
(٥) في الأصل: ما عشت: وهو تحريف.
(٦) في الأصل: بنيته، وهو تحريف، وانظر المدونة ٢/ ١٢٣.
(٧) (ح) بخلاف الظاهر، وهو تحريف.
(٨) في الأصل: ما عشت، وهو تحريف.
(٩) أبو إبراهيم إسحاق بن يحيى بن مطر الأعرج الورياغلي، أخذ عن أبي محمَّد صالح وغيره. وعنه أخذ أبو الحسن الصغير وغيره. له طرر على المدونة. توفي بفاس سنة ٦٨٣ هـ.
ممن ترجم له: أحمد بابا: نيل الابتهاج ص ١٠٠، محمَّد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٢٠٢.
(١٠) (ح): ولا.

<<  <   >  >>