للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في لزوم الطلاق ممن (١) شك هل طلق أو لم (٢) (يطلق) (٣)؛ لأن هذا لم يتيقن أمرًا، وكذلك لو (٤) أنه تيقن بالحنث وشك في الحلف لأمرناه في الفتيا (٥) بالطلاق لحصول إحدى جنبتي (٦) الطلاق وهو الحنث، ولشكه (٧) في الجنبة (٨) الأخرى، ولذلك شبه في الكتاب من حلف فشك في الحنث بمن أيقن بالحنث (٩) ولم يدر بأي يمين حلف، وذلك (في) (١٠) (حق) (١١) كل يمين، كمن شك فلم يدر أحلف أو لم يحلف. قاله ابن محرز. (قال) (١٢): وهذا (١٣) الذي ذكرت (١٤) على أصل البغداديين من أصحابنا، وهو اختيارهم فيمن شك في الحدث بعد حصول الطهارة.

تنبيه: (١٥) قد مر الفرق (١٦) بين تيقن العصمة والشك في الطلاق، وتيقن الطهارة والشك في الحدث في فروق كتاب الطهارة فأغنى ذلك عن إعادته هنا، وبالله التوفيق (١٧).

٣٨١ - وإنما اتهم بطلاق زوجته في المرض (في ميراث زوجته) (١٨) ولم يتهم في


(١) (ح) و (ب): فمن وهو تحريف.
(٢) (أ) أم لم.
(٣) ساقطة في (أ) وفي (ح) يطلقها.
(٤) (ح): أو أنه. وهو تحريف.
(٥) (ح): الفتى وفي (ب) بالفتيا وهو تحريف.
(٦) (ح): جهتين وهو تحريف.
(٧) (ح): وشك.
(٨) (ح): الجهة.
(٩) (أ) و (ب): بالحدث.
(١٠) ساقطة من (ح).
(١١) ساقطة من (أ) و (ب).
(١٢) ساقطة من الأصل.
(١٣) (ح): وهو.
(١٤) (ح): ذكره.
(١٥) في بقية النسخ قلت بدل تنبيه.
(١٦) راجع الفرق العشرين.
(١٧) (ب): وبالله تعالى التوفيق.
(١٨) ساقطة في الأصل وفي (ح): وفي ميراثه.

<<  <   >  >>