للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يؤمر بالفراق ولا يقضي عليه، وقال (في) (١) الذي حلف بطلاق زوجته إن كلم فلانًا، ثم شك بعد ذلك فلم يدر أكلمه (٢) أم لا أن زوجته تطلق عليه، فظاهره أنه على الجبر؛ لأن الأولى بيمين على مستقبل، والثانية يمين على ماض، والعصمة (٣) مشكوك فيها، فوجب أن يفرق بينها (٤) وبين الزوج، والأولى لم يشك في العصمة في حال إنفاذ) (٥) اليمين، وإنما طرأ الشك بعد تحقق صحة العصمة وشك هل حنث أم لا. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير رحمه الله.

تنبيه: في هذا الفرق نظر؛ لأن صحة أصل العصمة متيقن في الصورتين، وقوله في الثانية أنه يمين على ماضٍ لا نسلمه بل الظاهر أنه على مستقبل؛ لأن الفقهاء جعلوا يمينه إن فعلت من قبيل ما فيه الكفارة، ولا مدخل للكفارة في الماضي، وأما المسألة الأولى فمحتملة للماضي والمستقبل والله (تعالى) (٦) أعلم.

٣٨٠ - وإنما أمره في الكتاب (٧) بفراق أهله إذا لم يدر أحنث أم لا, ولم يأمره إذا شك هل طلق امرأته أو لم يطلقها؛ لأن من شك هل حنث أم لا قد أيقن باليمين، ولليمين تأثير (٨) في المحلوف عليها، وذلك لأنها إحدى (جنبتي (٩) الطلاق؛ لأن الطلاق يتردد حكمه فيها لمجموع الأمرين اللذين هما الحنث والحلف) (١)، فإِذا أيقن بالحلف وشك في الحنث (١٠) كان ذلك أقوى وأولى


(١) ساقطة من (ح).
(٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: هل كلمه.
(٣) (ب): فالعصمة.
(٤) (أ): بينهما.
(٥) في الأصل: إنفاد، وهو تصحيف.
(٦) الزيادة من الأصل.
(٧) انظر المدونة انظر جـ / ٢/ ١٢٠.
(٨) (ح) تاتر وهو تحريف.
(٩) في الأصل جنبي.
(١٠) سائر النسخ في الوقت والتصويب من (ح).

<<  <   >  >>