للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رد (١) إلا أن يشاء زيد إلى الشرط، فكذلك (يمكن) (٢) رد إلا أن يبدو لي إلى الشرط، وهو إن بدا لي، والله أعلم.

٣٧٧ - وإنما قال في الكتاب (٣): إذا شك في طلاق (زوجته) (٢) لم يلزمه طلاقها، وإذا شك هل طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا فهي ثلاث؛ لأن الشاك في طلاق زوجته على (يقين من) (٢) ثبات عصمته عليها فلا يبطل ذلك اليقين ما حدث (من شك في طلاقها، والذي أيقن بالطلاق وشك في عدده قد تيقن بحصول الثلم (٤) في النكاح وأن) (٢) هناك تحريمًا وقع لا يرفعه إلا الرجعة إن كانت مدخولًا (٥) بها، أو عقد النكاح إن كانت غير مدخول بها، وتلك الرجعة أو العقد مشكوك فيه هل قوله أم لا؟ فترك على ما أيقن من وقوع التحريم فيها بالطلاق، ولم تبح بالرجعة ولا بالعقد لوجود الشك فيهما (٦)، قاله ابن محرز.

٣٧٨ - وإنما قال في المدونة (٧): إن قال لها وهي حائض إذا طهرتِ فأنت طالق تطلق عليه الآن، ويجبر على الرجعة مع أنه يمنع الطلاق في الحيض بدءًا، وهو إنما علقه بوقت يجوز فيه الطلاق؛ لأن النكاح إلى أجل محرم بالإِجماع، ووجدنا الطلاق إلى أجل يضاهيه (٨)، فوجب أن يعجل عليه الطلاق، إذ لا يجوز أن يستمتع بها إلى أجل آت على كل حال، فكأنه أوقعه في الحيض. قاله بعض الشيوخ.

٣٧٩ - وإنما قال في المدونة (٩) فيمن حلف بالطلاق فلم يدر (١٠) أحنت أم لا (أنه) (٢)


(١) (ح): رده وهو تحريف.
(٢) ساقطة من (ح).
(٣) انظر المدونة ٢/ ١١٩، ١٢٠.
(٤) (ب): العلم، وهو تحريف.
(٥) (أ): مدخول، وهو تحريف.
(٦) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: فيها.
(٧) انظر ٢/ ١١٩، ١٢٠.
(٨) في الأصل: إيضاهية.
(٩) انظر ٢/ ١١٦، ١٢٠.
(١٠) (ح): يبر، وهو تحريف.

<<  <   >  >>