للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ما تقرر له من الحق قبله، وعلى القولين في ترقب الوجوب في جميعه أو نصفه، ليس وجوبه مقصورًا على الموت فيتهم فيه كتهمته في الميراث. ونحن إنما نتهم المطلق في الأحكام التي تختص بالموت دون ما يشترك فيها غيره من الأصدقة وغيرها، فلا يلزمها (١) ما لم يلتزم عليه. (ويبين) (٢) عن صحة هذه الطريقة أن الوارث إذا قتل موروثه عمدًا منع (٣) من ميراثه، ولو أنه قتل زوج أمته أو زوج وليته قبل الدخول بها لكمل لها الصداق كاملًا، ولم تكن التهمة تمنعه من (٤) تكملة الصداق كما منعته الميراث، فدل (على) (٥) أن التهمة إنما تعتبر فيما يختص بالموت من الأحكام دون ما يشترك مع غيره. قال جميعه ابن محرز.

٣٨٢ - وإنما قال في الكتاب: (إن قال) (٦) حكمة طالق، وله زوج وجارية تسميان كذلك، وقال إنما أردت بهذا القول جاريتي، وجاء مستفتيًا أنه يصدق، وقال فيمن حلف للسلطان بطلاق امرأته (٧)، ثم قال كنت أردت امرأة كانت في عصمتي أنه لا يصدق، وإن (٨) جاء مستفتيًا، وكلاهما (٩) قد قصد اللغز على زعمه (١٠)، فإِما أن يصدقهما جميعًا أو لا يصدقهما؛ لأن الذي قال حكمة طالق، وقال (١١) أردت جاريتي، فجاريته تسمى حكمة في الحال، فألغز بإِيقاعه الطلاق عليها فسوغ له اللغز في ذلك؛ إذ (١٢) لم يكن في لفظه


(١) (ح): فلا يلزمنا.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) (ب): محمدًا لم يرث من ميراثه.
(٤) (ب): عن، وهو تحريف.
(٥) الزيادة من الأصل.
(٦) ساقطة من الأصل.
(٧) (أ): زوجته.
(٨) في الأصل: ولو.
(٩) في الأصل: وفي كلاهما.
(١٠) (ح): قصد اللعن على زمه. وفي (أ): اللعن، وكلاهما تحريف.
(١١) (ح): قال.
(١٢) في الأصل و (أ): إذا، وهو تحريف.

<<  <   >  >>