للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ما يمنع (منه) (١)، وأما الذي قال امرأتي طالق، وقال (٢) أردت امرأة كانت (لي) (٣)، وقد ماتت (٤) أو طلقها (٥)، فتلك المرأة لا يقع عليها الاسم بأنها زوجته في الحال، فلم يصدق فيما ادعاه من اللغز بها, لما كان لفظه لا يتناولها: والله أعلم. قاله ابن محرز.

٣٨٣ - وإنما قال ابن القاسم: إذا ماتت المرأة فشهدوا أن الزوج كان طلقها البتة لا يرثها، وإذا مات هو ورثته (٦)؛ لأن الحكم بالطلاق (لا) (٣) يتصور على ميت، وإنما يتصور على الحي، فإِذا كان الزوج هو الميت فحكم عليه بالطلاق وقع عليه في آخر (٧) أجزاء حياته، ومن طلق في تلك الحال ورثته زوجته فإذا كانت الزوجة هي الميتة لم يرثها؛ لأن من طلق امرأته وهي مريضة لم يرثها، وكذلك لو ماتا جميعًا فإن كان الزوج هو الميت أولًا ورثته، وإن كانت الزوجة هي الميتة أولًا لم يرثها. ويشهد لهذا الذي عللناه قول ابن المواز في توريثها منه إذا كان هو الميت؛ لأنه طلاق في المرض. قاله عبد الحميد الصائغ.

٣٨٤ - وإنما قالوا إذا قال لأمته: إذا حملتي فأنت حرة، له وطئها في كل طهر (مرة) (٣)، وإذا قال لزوجته: إذا حملتي فأنت طالق بوطء واحد يقع الطلاق (٨)؛ لأن الأئمة أجمعوا أنه لا يجوز الطلاق إلى أجل (ويجوز العتق إلى أجل (٩)، فكأنه يقول باب النكاح بخلاف باب العتق، فكل باب يختص بأحكام لا) (٤) يختص بها الآخر.

٣٨٥ - وإنما قال في الكتاب فيمن (١٠) قال: إحدى نسائي طالق، ولم ينو واحدة


(١) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.
(٢) (أ): وقد أردت.
(٣) ساقطة من (ح).
(٤) (ح): أو قد بانت، وهو تحريف.
(٥) (ح): أو قد طلقها.
(٦) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: وإن كان إنما مات هو ورثته.
(٧) (أ) والأصل: في أجزاء حياته.
(٨) انظر المدونة ٢/ ١٢٧.
(٩) ساقطة من (أ) و (ب).
(١٠) انظر المدونة ٢/ ١٢١.

<<  <   >  >>