للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

منهن بعينها، يطلقن كلهن من غير (ائتناف) (١) طلاق، وإذا قال أحد عبيدي حر، ولم ينو واحدًا منهم: يختار واحدًا (منهم) (٢) للعتق؛ لأن العتق يتبعض، ويجمع في أحدهم بالسهم (٣) بخلاف الطلاق. قاله ابن يونس (٤).

وأيضًا الطلاق فرع أصل لا يقبل الخيار وهو النكاح؛ إذ لا يجوز أن يتزوج امرأة من نساء يختارها، فكذلك لا يجوز في فرعه، وهو الطلاق. والعتق فرع أصل يقبله، وهو الشراء؛ لأنه يجوز أن يشتري أمة من جماعة يختارها، فيجوز ذلك في فرعه، وهو العتق. قاله عبد الحق في التحصيل.

٣٨٦ - وإنما قال في كتاب الإيمان بالطلاق: ومن (٥) حلف لزوجته بطلاق (كل) (٢) من تزوج عليها، فطلقها ثلاثًا أنه ينفعه، فتسقط (٦) يمينه (٧). وقال في كتاب الإِيلاء: من حلف بطلاق زينب ثلاثًا إن وطئ عزة، أنه إنما يراعي انقطاع العصمة وزوال اليمين في المحلوف بها، وهي زينب، لا في المحلوف عليها، وهي عزة، مع أن كلًّا من عزة وذات الشرط اليمين في غيرهما (٨)، وهي زينب، وكل من تزوج على ذات الشرط، فإِن وزان (٩) زينب في الإِيلاء (الأجنبية) (١٠) في الأيمان بالطلاق ووزان (٩) عزة في الإِيلاء المحلوف بها في الأيمان؛ لأن قصاراها في الإِيلاء أنها صارت أجنبية، والإيلاء في الأجنبية لازم. قاله الشيخ أبو الحسن.


(١) بياض في (ح).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) (ب): بالشهر، وهو تحريف.
(٤) ففي الجامع برقم ورقة ١١٣ (و) "ومن قال إحدى نسائي طالق، أو قال ذلك في يمين حلف بها فحنث، فإِن نوى واحدة بعينها طلقت التي نوى خاصة، وصدق في القضاء والفتيا، وإن لم ينوها طلقن كلهن بغير استئناف طلاق؛ لأن الطلاق لا يختار فيه، بخلاف العتق أهـ.".
(٥) (ب): من.
(٦) (ح): تسقط.
(٧) انظر المدونة ٢/ ١٢٤.
(٨) (ب): غيرهم، وهو تحريف.
(٩) (ح): وزاو، وهو تحريف.
(١٠) ساقطة من (ح).

<<  <   >  >>