للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أيام الخيار وانقطعت عد بذلك مختارًا. والزوج لم يجعل له (بشرط) (١) الرجعة (٢) فيطالبه بقبولها. قاله ابن يونس (٣): (وأيضًا لو تمادى على إمساكها حتى انقضت مدة الرجعة لبانت منه، بخلاف انقضاء أيام الخيار، فدل أن وطئه أضعف من وطء الخيار. قاله ابن يونس (٤).

٣٩٣ - وإنما قالوا إذا قال المطلق (في) (٥) الطلاق الرجعي لزوجته (٦) إذا كان غدًا فقد راجعتك لم تكن رجعة، وإذا قال (قد) (٧) كنت راجعتك بالأمس، كان ذلك رجعة (٨)، وفي كلا الموضعين هو إخبار عن رجعة؛ لأن تعليق (٩) الرجعة بوقت يأتي محض ومحمد، والوعد في النكاح لا يجوز، والرجعة نكاح (فإِذا أخبر عن وقت (١٠) مضى، فليس بوعد، وإنما هو إخبار عن رجعة وقعت في العدة) (١١) فكأنه قال قد راجعتك في الحال.

٣٩٤ - وإنما قالوا إذا قال قد راجعتك، فقالت قد انقضت عدتي صدقت في الحال، وإن كان بعد ذلك نظر إلى المدة (١٢)، فإِن كان مثلها تنقضي فيها (١٣) (العدة) (١٤) صدقت (١٥)، وإن كانت لا تنقضي العدة في مثلها لم تصدق، وفي


(١) بياض في (ح)، وفي بقية النسخ بشر، ولعل الصواب بشرط وأن الطاء ساقطة من النساخ.
(٢) (ب): للرجعة.
(٣) في الأصل: قاله ابن يونس أيضًا.
(٤) في الأصل: قاله ابن يونس أيضًا. وانظر الجامع جـ ٣، ورقة ٨٥ (و) و (ظ).
(٥) الزيادة من الأصل.
(٦) (أ) و (ب): لزمته، وهو تحريف.
(٧) ساقطة من (ح).
(٨) هذا مقيد بما إذا كان ذلك الكلام والزوجة ما زالت في العدة. انظر المدونة ٢/ ٢٢٥.
(٩) سائر النسخ تعلق، والمثبت من (ح).
(١٠) المثبت من (ب)، وفي (ح) وقته.
(١١) ساقطة من الأصل و (أ).
(١٢) (ح): العدة، وهو تصحيف.
(١٣) المثبت من الأصل، وبقية النسخ: فيه.
(١٤) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.
(١٥) انظر المدونة ٢/ ٢٢٦, ٢٢٧.

<<  <   >  >>